النص الكامل

مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 7

المادة 7

تتكون واردات الصندوق مما يلي:

- المساهمة السنوية التي تخصص له من موازنة المديرية العامة.

- مأخوذات من مال الاحتياط.

- المساعدات والمنح والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى قبولها، ويتم إصداره وفق الاصول.

- الرسوم التي يتم تقديمها وقيدها وفقاً للاصول القانونية بحيث يجيز إبرامها قانون وتصدر بمرسوم بعد إجازة هذا الابرام.

- الرسوم المستوفاة عن إدارة وإستثمار قصر الأونيسكو.

- الرسوم المستوفاة عن تصوير الممتلكات الثقافية والتراثية التي تقع ضمن صلاحيات المديرية العامة والتصوير داخل هذه الممتلكات.

- الرسوم المستوفاة عن بيع المنشورات الصادرة عن المديرية العامة أكانت مطبوعة أو سمعية - بصرية أو عبر الانترنت على الموقع الالكتروني للوزارة.

- الرسوم المستوفاة عن بيع حق نشر لمنشورات صادرة عن المديرية العامة (نقل، نسخ، ترجمة وتعريب،...).

- الرسوم المستوفاة عن بيع نسخ عن صور أو خرائط أو وثائق تملك المديرية العامة حق حفظها ودراستها ونشرها.

- أي واردات اخرى تلحظها نصوص قانونية وتنظيمية اخرى خاصة أو عامة.

المادة 7 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268316/article/7/