جميع التشريعات

قرار رقم 202 04/08/2016

إضافة لعبة «الفنون القتالية المختلطة» {MMA} الى جمعية «نادي تايغر مواي تاي للرياضي» - الغبيري

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
04/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 55, 17/11/2016, ص. 3977
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 04/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 33/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1993/د تاريخ 8/6/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الفنون القتالية المختلطة» {MMA} الى ترخيص جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «مواي تاي (تاي بوكسينغ) - ملاكمة والفنون القتالية المختلطة {MMA}

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي