المادة 1
تضاف لعبة «الفنون القتالية المختلطة» {MMA} الى ترخيص جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 202 04/08/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 33/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1993/د تاريخ 8/6/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الفنون القتالية المختلطة» {MMA} الى ترخيص جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «مواي تاي (تاي بوكسينغ) - ملاكمة والفنون القتالية المختلطة {MMA}
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي