جميع التشريعات

تعميم رقم 11 20/10/2016

ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك

النوع
تعميم
الرقم
11
التاريخ
20/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2016, ص. 3567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، وعطفاً على التعميم رقم - 5 - تاريخ 09/05/2016، عن ضرورة إدراج الإسم الثلاثي وقم الإنتساب للتعاونية في قرارات الإجازات دون راتب أو الإستيداع أو الوضع خارج الملاك.

مع التأكيد على ضرورة إبلاغ التعاونية بأي من هذه القرارات وعلى وجوب حضور المنتسب أو أحد ذويه، خلال مهلة شهر من تاريخ بدء فترة الاجازة دون راتب أو الإستيداع، لتسديد المساهمة الإلزامية المتوجبة عليه، تأميناً لاستمرار حقه بالإستفادة من تقديمات التعاونية خلال هذه الفترة. كما وجوب تسديد نسبة هذه المساهمة عن فترة الوضع خارج الملاك.