All legislation

تعميم Circular No. 11 20/10/2016

ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك

Type
تعميم · Circular
Number
11
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، وعطفاً على التعميم رقم - 5 - تاريخ 09/05/2016، عن ضرورة إدراج الإسم الثلاثي وقم الإنتساب للتعاونية في قرارات الإجازات دون راتب أو الإستيداع أو الوضع خارج الملاك.

مع التأكيد على ضرورة إبلاغ التعاونية بأي من هذه القرارات وعلى وجوب حضور المنتسب أو أحد ذويه، خلال مهلة شهر من تاريخ بدء فترة الاجازة دون راتب أو الإستيداع، لتسديد المساهمة الإلزامية المتوجبة عليه، تأميناً لاستمرار حقه بالإستفادة من تقديمات التعاونية خلال هذه الفترة. كما وجوب تسديد نسبة هذه المساهمة عن فترة الوضع خارج الملاك.