تعميم Circular No. 11 20/10/2016
ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 11
- Date
- 20/10/2016
- Official Gazette
- Issue 52, 03/11/2016, p. 3567
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016
- Source
- Lebanese University
تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، وعطفاً على التعميم رقم - 5 - تاريخ 09/05/2016، عن ضرورة إدراج الإسم الثلاثي وقم الإنتساب للتعاونية في قرارات الإجازات دون راتب أو الإستيداع أو الوضع خارج الملاك.
مع التأكيد على ضرورة إبلاغ التعاونية بأي من هذه القرارات وعلى وجوب حضور المنتسب أو أحد ذويه، خلال مهلة شهر من تاريخ بدء فترة الاجازة دون راتب أو الإستيداع، لتسديد المساهمة الإلزامية المتوجبة عليه، تأميناً لاستمرار حقه بالإستفادة من تقديمات التعاونية خلال هذه الفترة. كما وجوب تسديد نسبة هذه المساهمة عن فترة الوضع خارج الملاك.