المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بمريم - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2478 16/11/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2467/ب/2016 تاريخ 1/11/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بمريم - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1189 / 2021 )
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية بمريم
محافظ جبل لبنان بالوكالة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية بمريم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1189 تاريخ 27/10/2021, المادة 1, 04/11/2021
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 2478 تاريخ 16/11/2016 الـمتعلق بحل مجلس بلدية بمريم ــ قضاء بعبدا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية بمريم بدلا من محافظ جبل لبنان بالوكالة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق