All legislation

قرار Decision No. 2478 16/11/2016

إعلان حل مجلس بلدية بمريم - قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان بالوكالة القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2478
Date
16/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3985
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1189 تاريخ 27/10/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2478 تاريخ 16/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2467/ب/2016 تاريخ 1/11/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بمريم - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

Amended 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1189 / 2021 )

ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية بمريم

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/11/2021 · as the amending text publishes it

    محافظ جبل لبنان بالوكالة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 04/11/2021 · Replaced by قرار رقم 1189 تاريخ 27/10/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية بمريم

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق