جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2505 18/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الملتقى الجامع للحوار والتواصل» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2505
التاريخ
18/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4001-4002
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2505 تاريخ 18/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الجامع للحوار والتواصل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13677 تاريخ 23/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الملتقى الجامع للحوار والتواصل"

مركزها: بيروت - المقاصد - شارع محمد علي بيهم - العقار رقم 1670 - القسم رقم 6 - بناية الهنا - بلوك B - ملك مصطفى قباني.

غايتها: 1 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية وإمسيات شعرية وإقامة المسرحيات والمعارض وألعاب الدمى.

2- الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح.

3- الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم.

4- رعاية الطفولة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم.

5- إرشاد الفرد والمجتمع.

6- الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية.

7- إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودورات ثقافية وعلمية عامة.

8- الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتربوية إجتماعية هادفة.

9- مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية.

10- إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة.

11- إصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات.

12- الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة.

13- تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين.

14- إقامة كلّ ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان.

15- رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادي احمد العلي

محمد سعيد دمج

ربيع فاروق بكري كسباه

محمد رامي هشام نصولي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي احمد العلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق