المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الملتقى الجامع للحوار والتواصل"
مركزها: بيروت - المقاصد - شارع محمد علي بيهم - العقار رقم 1670 - القسم رقم 6 - بناية الهنا - بلوك B - ملك مصطفى قباني.
غايتها: 1 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية وإمسيات شعرية وإقامة المسرحيات والمعارض وألعاب الدمى.
2- الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح.
3- الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم.
4- رعاية الطفولة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم.
5- إرشاد الفرد والمجتمع.
6- الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية.
7- إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودورات ثقافية وعلمية عامة.
8- الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتربوية إجتماعية هادفة.
9- مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية.
10- إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة.
11- إصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات.
12- الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة.
13- تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين.
14- إقامة كلّ ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان.
15- رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي احمد العلي
محمد سعيد دمج
ربيع فاروق بكري كسباه
محمد رامي هشام نصولي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي احمد العلي.