جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 46 11/11/2016

الاعتراف بماستر في علم الجريمة Master in criminology -- Master en criminologie الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
46
التاريخ
11/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4005-4006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 11/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الحقوق

المرجع: المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996

قرار المباشرة رقم 953/م/2013 تاريخ 21/8/2013

اسم الشهادة: ماستر في علم الجريمة

Master in criminology -- Master en criminologie

تعتبر شهادة الماستر في علم الجريمة الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا للماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الحقوق من جامعة معترف بها رسميا في لبنان، وإن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيدا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

ويمكن لحملة الاجازة الجامعية من اختصاصات اخرى متابعة هذا البرنامج شرط دراسة 18 رصيدا في كلية الحقوق ذات صلة بالاختصاص وفق البرامج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماستر اعتبارا من العام 2013/2014 .