All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 11/11/2016

الاعتراف بماستر في علم الجريمة Master in criminology -- Master en criminologie الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
46
Date
11/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4005-4006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 11/11/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الحقوق

المرجع: المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996

قرار المباشرة رقم 953/م/2013 تاريخ 21/8/2013

اسم الشهادة: ماستر في علم الجريمة

Master in criminology -- Master en criminologie

تعتبر شهادة الماستر في علم الجريمة الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا للماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الحقوق من جامعة معترف بها رسميا في لبنان، وإن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيدا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

ويمكن لحملة الاجازة الجامعية من اختصاصات اخرى متابعة هذا البرنامج شرط دراسة 18 رصيدا في كلية الحقوق ذات صلة بالاختصاص وفق البرامج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماستر اعتبارا من العام 2013/2014 .