جميع التشريعات

قرار رقم 304 14/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التنس

النوع
قرار
الرقم
304
التاريخ
14/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4007-4008
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 304 تاريخ 14/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس المسجل برقم 3358/د تاريخ 4/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة التنس المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتنس» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

2- نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

3- النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور

4- نادي الشبيبة الرياضي - الشياح

5- نادي برمانا الرياضي

-6 جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب الدكوانة مار روكز

7- نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب

8- نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا - المحيدثة

9- نادي السمايا الرياضي - ذوق مكايل

-10النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك

11- نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا

12- نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح

13- نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل

14- نادي اللويزة - مصبح

15- نادي بودا الرياضي - أدما.

ب. محافظة بيروت:

16- نادي الجولف اللبناني

17- جمعية شباب أنترانيك

18- نادي النهضة الرياضية

ج. محافظة الشمال:

19- نادي الكتلة الرياضية في طرابلس

20- نادي ميرامار الرياضي - القلمون

21- نادي بالما الرياضي - رأس مسقا

د. محافظة الجنوب:

22- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتنس، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين

التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 14 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي