المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة التنس المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتنس» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
2- نادي الجمهور الرياضي - اللويزة
3- النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور
4- نادي الشبيبة الرياضي - الشياح
5- نادي برمانا الرياضي
-6 جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب الدكوانة مار روكز
7- نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب
8- نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا - المحيدثة
9- نادي السمايا الرياضي - ذوق مكايل
-10النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك
11- نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا
12- نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح
13- نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل
14- نادي اللويزة - مصبح
15- نادي بودا الرياضي - أدما.
ب. محافظة بيروت:
16- نادي الجولف اللبناني
17- جمعية شباب أنترانيك
18- نادي النهضة الرياضية
ج. محافظة الشمال:
19- نادي الكتلة الرياضية في طرابلس
20- نادي ميرامار الرياضي - القلمون
21- نادي بالما الرياضي - رأس مسقا
د. محافظة الجنوب:
22- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا
Possibly affected, check: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند «د») by قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 2, 24/11/2016
يعدل البند «د» من المادة الاولى من القرار رقم 304/1/2016 تاريخ 14/10/2016 بحيث يصبح على الشكل التالي:
د. محافظتا الجنوب والنبطية:
22- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا
23- نادي فرح الرياضي - ميفدون
بدلا من:
د. محافظة الجنوب:
22- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا
والباقي من القرار المذكور في المادة الثانية دون تعديل.