جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12377 12/11/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
12377
التاريخ
12/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4017-4030
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ش) التالي نصها:

"ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.

يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2016."

المادة 2

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

"- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية."

المادة 3

تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) وفي البند (9) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية

ARO-38

المادة 4

تضاف الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئة القروض التالية:

القروض السكنية الممنوح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية

ARO-39

المادة 5

يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

" 1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017".

المادة 6

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:

-ان لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.

-ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض.

-ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة (ب) هذه.

-ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

-ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

-ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

المادة 7

يلغى نص المقطع «سادساً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ."

المادة 8

يلغى نص كل من الانموذجين (RO--011) و(ARO--17) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منهما بنص جديد مرفق بهذا القرار.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه