النص الكامل

قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

"- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268523/article/2/