جميع التشريعات

قرار رقم 951 15/11/2016

الترخيص لمدرسة المروج بتدريس منهاج البكالوريا الدولية

النوع
قرار
الرقم
951
التاريخ
15/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 57, 01/12/2016, ص. 4038
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 951 تاريخ 15/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 1/2/2000 لا سيما المادة /3/ منه (معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية وأصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن)،

بناء على الطلب المقدم من مدرسة المروج ومرفقاته تاريخ 2/6/2016،

بعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية في كتابها تاريخ 2/9/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمدرسة المروج بتدريس منهاج البكالوريا الدولية، وذلك تبعاً لحصولها في 27/5/2014 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية، على أن تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 15/11/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب