إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 1/2/2000 لا سيما المادة /3/ منه (معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية وأصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن)،
بناء على الطلب المقدم من مدرسة المروج ومرفقاته تاريخ 2/6/2016،
بعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية في كتابها تاريخ 2/9/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لمدرسة المروج بتدريس منهاج البكالوريا الدولية، وذلك تبعاً لحصولها في 27/5/2014 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية، على أن تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 15/11/2016
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب