النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 121

المادة 121

تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الادارية والفنية، ثم تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنه مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الاكثر، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

المادة 121 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/121/