جميع التشريعات

مرسوم رقم 4481 27/10/2016

تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية

النوع
مرسوم
الرقم
4481
التاريخ
27/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3854-3881
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 72 تاريخ 26/07/2021 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 279 تاريخ 26/12/2024 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
126
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 39/66 تاريخ 22/6/1966 (حماية الشعارات الأولمبية)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/2015 - 2016 تاريخ 15/12/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 1

يقصد بالعبارات الواردة ادناه في هذا المرسوم ما يلي:

- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.

- الوزير: وزير الشباب والرياضة.

- المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة.

- المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة.

- اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية اللبنانية.

- الهيئات: هي الجمعيات والاتحادات العاملة في مجالات الرياضة والشباب والكشافة والمرخصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، والمحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- الجمعية: هي «النادي» /أو/ «الجمعية» الرياضية او الشبابية او الكشفية، وتعريفها مجموعة افراد تربط بينهم غايات وطنية تربوية وتثقيفية واجتماعية وتنموية وفكرية وترويحية وصحية و/أو رياضية للاصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز على أساس الاصل او اللون او المعتقد او الجنس، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً لنظامها العام والقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظام اتحادها الوطني وبما لا يتعارض مع الانظمة الدولية.

- المؤسسات: هي المؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية.

- المؤسسة التعليمية: المدارس والجامعات.

- النظام العام: هو النظام المعتمد لكل هيئة.

المادة 2

تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والكشافة والشباب وهيئاتها وجميع الانشطة المرتبطة بها في الميادين التنموية والتثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، والمراحل الاعدادية لتأسيس النشء رياضياً وبدنياً، والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 3

تقسم الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية الى:

أولاً: الهيئات الرياضية.

1 . الجمعيات الرياضية.

2 . الاتحادات الرياضية.

3 . الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

4 . اللجنة البارالمبية اللبنانية.

5 . الاندية الشعبية.

6 . الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع.

7 . جمعيات الرياضات التقليدية والتراثية واتحادها.

ثانياً: الهيئات الكشفية:

8 . جمعيات الكشافة (ذكور وإناث).

9 . اتحاد كشاف لبنان.

10 . جمعيات المرشدات والدليلات (إناث).

11 . الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات.

ثالثاً: الهيئات الشبابية:

12 . جمعيات صيفيات الاولاد والشباب واتحادها.

13 . جمعيات العمل التطوعي واتحادها.

14 . جمعيات الانشطة العلمية واتحادها.

15 . جمعيات بيوت الشباب واتحادها.

16 . جمعيات الانشطة الفلولكلورية واتحادها.

- لا يجوز للموظفين (الدائمين - المتعاقدين - الاجراء) في وزارة الشباب والرياضة ان يكونوا اعضاء مؤسسين او اعضاء في الهيئات الادارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 4

1 . لكل هيئة تسمية خاصة بها، وتمنع الاسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام او التي من شأنها إثارة الحساسيات.

2 . يحصر باللجنة الأولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والاعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال:

- الشعار والشعلة والشارة الأولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها.

- الشعار والشعلة والشارة الأولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة.

- الكلمات: أولمبي - أولمبية - أولمبياد ومشتقاتها في أي لغة كانت.

- يحظر على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الاراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية او فنية او رياضية أو لأية غاية اخرى إلا بموافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية.

3 . يحصر بإتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية التابعة له والمنتسبة اليه حق استعمال:

- شعار اتحاد كشاف لبنان.

- شعار الحركة الكشفية العالمية.

4 . يحصر بالاتحاد اللبناني لبيوت الشباب والجمعيات المنضمة اليه والاعضاء والموظفين المرخص لهم حق استعمال الشعار والشارة الموضوعة من قبل الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب hostelling international، والكلمات «بيوت الشباب» و«الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب» و{Auberge de Jeunesse} و{Youth Hostels}.

المادة 5

تعمل الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية على مسك السجلات التالية:

- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية.

- سجل اعضاء الجمعية العمومية.

- سجل محاضر الهيئة الادارية.

- سجل امانة الصندوق.

- سجل النشاطات وجدول ونتائج المسابقات الرسمية والروزنامة السنوية.

- سجل المراسلات والتعاميم والقرارات الصادرة والواردة.

يمكن ان تكون هذه السجلات منظمة من خلال وسائل المعلوماتية الادارية (على الكومبيوتر) على ان يكون لدى امانة السر نسخة ورقية منها موقعة ومعتمدة وفق الاصول.

المادة 6

تقسم جلسات الجمعية العمومية في الهيئات الى نوعين هما:

أ. جلسة عادية وهي الجلسة السنوية المخصصة للمصادقة على البيانين الاداري والمالي للعام الفائت وموازنة العام المقبل واي امور اخرى.

ب. جلسة استثنائية تعقد بشكل طارئ عند الحاجة.

- ما لم يتعارض ذلك مع انظمة الاتحادات الدولية، يكون نصاب جلسات الجمعية العمومية كما يلي من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية:

أ. في جلسات الجمعية العمومية العادية السنوية، يكون نصاب الجلسة الاولى اكثر من النصف ونصاب الجلسة الثانية بمن حضر.

ب. في جلسات الجمعية العمومية المخصصة لتعديل النظام، يكون نصاب الجلسة الاولى الثلثين ونصاب الجلسة الثانية اكثر من النصف ونصاب الجلسة الثالثة الثلث، واذا تعذر النصاب، تسقط التعديلات.

ت. في بقية الجلسات الجمعية العمومية بما فيها جلسات الانتخاب، يكون نصاب الجلسة الاولى الثلثين ونصاب الجلسة الثانية اكثر من النصف ونصاب الجلسة الثالثة بمن حضر.

- اذا تجاوز عدد المرشحين نصف العدد الاجمالي للهيئة الادارية، تقام الانتخابات في موعدها بمرشحيها، ثم تحدد الهيئة الادارية المنتخبة في جلستها الاولى موعداً لإجراء انتخابات تكميلية مع مراعاة مهل قانونية جديدة للترشح والانتخاب.

- اذا اكتمل عدد المرشحين عند اقفال باب الترشح، ثم انسحب بعضهم قبل موعد جلسة الانتخابات بحيث بقي عدد المرشحين اكثر من نصف عدد المقاعد، تستكمل العملية الانتخابية، على ان تجري لاحقاً انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة مع مراعاة مهل قانونية جديدة للترشح والانتخاب.

- اذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء الهيئة الادارية، تنعقد الجمعية العمومية في جلسة واحدة على ان يتوفر لها النصاب القانوني وتعتبر فائزة بالتزكية.

- يلتزم اعضاء الجمعية العمومية لأي هيئة بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، ويعتبر النصاب غير قائم اذا فُقد اثناء الجلسة.

- يحق لثلثي الجمعية العمومية اقتراح طرح الثقة بالهيئة الادارية للهيئة، والدعوة الى عقد جلسة استثنائية لهذه الغاية اذا لم تقم الهيئة الادارية بواجبها بالدعوة وفق الاصول خلال مدة شهر من ايداعها الاقتراح.

- تسقط الهيئة الادارية اذا صوتت على ذلك الاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) من عدد اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمستوفين للشروط القانونية.

المادة 7

عند حل الهيئات المعنية بهذا المرسوم توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام انظمتها العامة.

المادة 8

تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم بناء لطلبها، من قبل الوزارة - المديرية العامة التي تستند في اصدار الافادات الى محضر جلسة الجمعية العمومية ومحضر جلسة الهيئة الادارية المخصصة لتوزيع المناصب.

الباب الثاني: الجمعيات

المادة 9

أ - يخضع انشاء الجمعيات الى الشروط التالية:

- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسبعة فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.

- ان تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الاكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.

- ان يكون للجمعية نظام عام وان تكون احكامه متوافقة مع هذا المرسوم ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.

ب - يجب ان يشتمل النظام العام للجمعية على احكام تتعلق بالموضوعات التالية:

- اسم الجمعية وغايتها ومركزها.

- شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم.

- اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها.

- عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها ومدة ولايتها وواجبات اعضائها.

- كيفية وشروط انتخاب اعضاء الهيئة الادارية وتوزيع المراكز فيما بينهم واسقاط عضويتهم.

- اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها ومآلها في حال حل الجمعية.

- شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

المادة 10

يقدم طلب ترخيص الجمعية الى الوزارة مرفقاً بالمستندات التالية:

- ثلاث نسخ عن النظام العام موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.

- ثلاث نسخ موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية عن جداول بأسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني.

- اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة التأسيسية.

- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية موقعاً من جميع الاعضاء على ان يكون احدهم مفوضاً بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيداً لتأسيس الجمعية.

- مستندا إشغال قانونيين لكل من مقر الجمعية والمنشأة أو المنشآت

المعتمدة (لممارسة الالعاب الرياضية كالملعب او القاعة او الميدان او المسبح او بيت للشباب لجمعيات بيوت الشباب او مكان لممارسة الانشطة الكشفية)، على ان يكونوا مسندين الى احد الخيارات التالية:

أ - عقد ايجار مسجل في البلدية بإسم الهيئة التأسيسية للجمعية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ب - عقد اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والهيئة التأسيسية للجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ت - مقر تضعه الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية في تصرف الجمعيات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الاصول.

- خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.

- افادة عقارية للمقر او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

- خارطة للملعب او القاعة او الميدان او المسبح او المنشآت المخصصة لممارسة الالعاب او النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.

- افادة عقارية للملعب او القاعة او الميدان او المسبح او المنشآت، او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

- تعهد بتزويد الوزارة بنموذج الختم الرسمي للجمعية بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الاكثر، مختوماً على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية.

المادة 11

تتلقى الوزارة طلبات الترخيص، وتقوم خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الادارية والفنية، ثم تحيلها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر. وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

- ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً.

المادة 12

يجب ان تتوفر في الجمعيات الشروط الفنية - كل بحسب ترخيصه - التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفقاً للشروط الفنية المعتمدة في الاتحادات الدولية، وهي:

- الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين

والمسابح والاجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية وذلك وفقاً للانظمة المعتمدة.

- الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والاجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الكشفية وذلك وفقاً للانظمة المعتمدة.

- الشروط الفنية والخاصة للنشاطات والمراكز والاماكن المخصصة لإقامتها والوسائل المعتمدة فيها فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية وذلك وفقاً للانظمة المعتمدة.

- الشروط الفنية والخاصة للنشاطات والمراكز والاماكن المخصصة لإقامتها والوسائل المعتمدة فيها فيما يتعلق بالاندية الرياضية في المؤسسات التعليمية وفي الجمعيات الرياضية في المؤسسات.

- تضع الوزارة نموذجاً للنظام العام للجمعيات التي تراعي هذا النموذج عند وضع «نظامها العام».

المادة 13

على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:

- ان تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها.

- ان تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام وانظمة اتحادها الوطني.

- ان تتقدم بطلب انضمام الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.

- على الاتحاد الذي تلقى طلباً ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه.

- في حال عدم موافقة الاتحاد على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه ابلاغ الوزارة والجمعية مقدمة الطلب في مهلة اقصاها سنة من تاريخ تقديم الطلب لديه، مع الاشارة للاسباب الموجبة لعدم الموافقة.

المادة 14

تتألف الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء المنتسبين اليها وفقاً لنظامها العام.

- يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب او الترشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية:

أ - ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - الخ...).

ب - ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية ويكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر).

ت - ان يكون اسمه مدرجاً ضمن لائحة الجمعية العمومية المبلغة الى الوزارة، على ان يكون قد انتسب قبل سنة على الاقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات، وان يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة.

المادة 15

تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية تحدد مدة ولايتها ما بين سنتين وأربع سنوات.

- تدير شؤون الجمعية الكشفية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية او القيادة العامة تحدد مدة ولايتها ما بين سنتين وأربع سنوات.

- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الادارية.

- يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الجمعيات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر.

- يجب ان تكون كل مراسلة ومعاملة مالية صادرة عن الجمعيات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق.

المادة 16

على الجمعيات ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر آذار من كل سنة المستندات الواردة ادناه بعد اقرارها من الجمعية العمومية:

- بيان اداري يتضمن تقريراً عن الاعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الاعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة.

- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية موقعة من الرئيس وامين السر تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الاعضاء المنتسبين والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة.

- بوليصة تأمين سنوية فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.

المادة 17

- يتوجب على الهيئة الادارية للجمعيات توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطياً خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها.

- وكذلك، في حالة جلسات الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات او فقدان الهيئة الادارية للشرعية لأي سبب من الاسباب، فتُوجة الدعوة اليها قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من موعدها ولا تزيد عن ثلاثين من تاريخ انتهاء الولاية. ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وامين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الانتخابات ويكون مرفقاً بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على ان يلتزم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، وإلا فلا يحق لهم المشاركة فيها.

- اذا انقضت المهلة دون توجيه الدعوة الى الانتخابات، يحق لربع اعضاء الجمعية العمومية الطلب من الوزارة توجيه الدعوة على ان تتضمن تسمية لجنة من اعضاء الجمعية العمومية وتكليفها بإجراء الانتخابات.

- في حالة استقالة الهيئة الادارية للجمعية او فقدان شرعيتها قانونياً لأي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق الاصول.

المادة 18

- على الجمعيات ان تبلغ الوزارة:

- نسخة عن كتاب الدعوة الى الانتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، والمنوه به في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.

- كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.

- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر متضمنة الاسم الثلاثي، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية.

تسقط العضوية من الجمعية العمومية بالوفاة او الاستقالة او الاقالة لمخالفة النظام العام او بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطياً، وتبلغ بذلك رسمياً.

المادة 19

فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية والكشفية:

- يلغى ترخيص الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا:

أ. لم تمارس نشاطاتها طيلة عامين متتاليين.

ب. اذا ثبت انها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطياً من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها.

ت. اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص في حال وجوده خلال مهلة سنتين لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد.

فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية:

- اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متاليين، تلغى اللعبة موضوع الترخيص بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام بعد صدور قرار عن الاتحاد المختص بإلغاء الانتساب اليه. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه ونسخة عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.

- تلغى اللعبة موضوع الترخيص من الجمعية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة بها خلال مهلة السنة او اذا فقدت الشروط التي بموجبها تم ترخيصها.

- اذا ألغي ترخيص اللعبة من الجمعية وكان نشاطها محصوراً بهذه اللعبة فقط، يحول ترخيصها الى فئة الاندية الشعبية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 117 تاريخ 30/04/2025, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الباب الثالث: الاتحادات

المادة 20

كل لعبة رياضية اتحاد محلي واحد فقط، يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة لا يقل عددها عن اربعة، وتكون مهمة الاتحاد:

- تنظيم شؤون اللعبة وانتشارها على سائر الاراضي اللبنانية.

- إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنوياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه.

- تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الاصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية.

- الارتقاء باللعبة الى المستويات العليا على الاصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية.

- يمكن لاتحادات الالعاب الجماعية اقامة بطولة مميزة وفق نظام فني خاص يتم اقراره في الجمعية العمومية على ألا تؤثر شكلاً ومضموناً على مصير الروزنامة السنوية للاتحاد.

المادة 21

على الاتحادات الرياضية الأولمبية والمعترف بها أولمبياً ان تنضم الى الاتحاد الدولي للعبة والى اللجنة الأولمبية اللبنانية.

المادة 22

يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات \

وفقاً للمادة العشرين، على ان تقوم بجميع المهام والانشطة المناطة بإتحاد مرخص ما عدا حقي الترشح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية، وأن:

1 . لا يزيد عدد اعضاؤها عن سبعة ولا يقل عن خمسة يكون بينهم حكماً ممثل عن كل جمعية مرخصة.

2 . تسمي اللجنة الأولمبية اللبنانية عضواً في هذه اللجنة اذا كانت اللعبة أولمبية او معترف بها أولمبياً.

3 . تنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الالعاب الأولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند اكتمال شروط انتخاب اتحاد للعبة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.

4 . يجوز للجنة اعتماد تسمية «اتحاد» في مراسلاتها الخارجية

المادة 23

اذا قامت الهيئة الادارية للاتحاد بمخالفة ادارية لأحكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة:

- تنسق الوزارة مع اللجنة الأولمبية اللبنانية بهذا الشأن.

- توجه الوزارة كتاباً الى اللجنة الأولمبية اللبنانية والى الهيئة المخالفة في الوقت نفسه، تحدد فيه نوع المخالفة وطبيعتها وتطلب تصحيح الخلل في مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.

- اذا لم تقم الهيئة الادارية المخالفة بتصحيح الخلل، تتخذ الوزارة اجراءاً ادارياً يوقف التعامل الاداري معها، وتقوم اللجنة الأولمبية اللبنانية بإبلاغ الاتحاد الدولي المختص.

- اذا لم يكن الاتحاد أولمبياً او معترفاً به أولمبياً، تقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات.

المادة 24

يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد من قبل الجمعية العمومية ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الاعضاء في مراكزهم من قبل الجمعية العمومية مباشرة، وذلك وفقاً للنظام العام للاتحاد الذي يتضمن حكماً عدد اعضاء الهيئة الادارية.

- يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الجماعية خمسة عشر عضواً كحد أقصى.

- يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الفردية على اختلافها احد عشر عضواً كحد اقصى.

- لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وان تكون (فيما يتعلق بالجمعية الرياضية) قد شاركت في المسابقات السنوية الالزامية التي يتوجب على الاتحاد تحديدها نصاً في نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت او الانتخاب، وذلك حسب نظام الاتحاد.

- تتمثل الجمعية في الجمعية العمومية للاتحاد المنضمة اليه بمن تنتدبه هيئتها الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، على ان يكون التفويض مختوماً بخاتم الجمعية وموقعاً من رئيسها وامين سرها ومرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 109 تاريخ 07/05/2024, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25

- تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية والكشفية ما بين سنتين واربع سنوات.

- تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات بعد انتهاء الدورة الأولمبية الصيفية اقيمت ام لم تقم.

المادة 26

- تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر.

- تكون كل مراسلة ومعاملة مالية صادرة عن الاتحادات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق.

- اذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى منصب امين السر من بين الاعضاء المنتخبين تماشياً مع انظمة اتحاده الدولي، فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الموظف المكلف لهذه المهمة، وتوقيع الرئيس.

المادة 27

يتوجب اجراء انتخابات الهيئات الادارية للاتحادات قبل نهاية ولايتها على ان تعتمد المهل المحددة في نظامها العام.

- في حال انتهاء ولاية الهيئة الادارية للاتحاد من دون توجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول والمهل، تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث اعضائها وتكلف لجنة ثلاثية مؤقتة تنحصر مهمتها بإجراء الانتخابات وفق النظام العام للاتحاد.

- في حالة استقالة الهيئة الادارية للاتحاد او فقدان شرعيتها قانونياً لأي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة لتستكمل الولاية اذا كانت تزيد على الستة اشهر، الا اذا كان نظام الاتحاد ينص على خلاف ذلك بناءً على متطلبات اتحاده الدولي.

- اما اذا كانت الولاية المتبقية اقل من ستة اشهر، فحينها تجرى الانتخابات على اساس ولاية كاملة وفق نظام الاتحاد.

المادة 28

على الهيئات ان تبلغ الوزارة:

أ. نسخة عن كتاب الدعوة الى الانتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تسبق تاريخ اجراء الانتخابات.

ب. لائحة موقعة من الرئيس وامين السر بأعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت.

المادة 29

يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد:

- ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي ...).

- ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر).

- ان لا يكون عضواً في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر من المجال نفسه من مجالات الرياضة او الشباب او الكشافة.

- ان يكون، فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية وجمعيات المرشدات والدليلات، عضواً في الهيئة الادارية لجمعيته المنضمة الى الاتحاد.

- ان يلتزم بأية شروط اضافية واردة في النظام العام للاتحاد.

المادة 30

تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الالعاب الجماعية على الشكل التالي:

- الدرجة الاولى: لا يتجاوز ال 12 جمعية.

- الدرجة الثانية: لا يتجاوز ال 16 جمعية.

- الدرجة الثالثة: لا يتجاوز ال 24 جمعية.

- الدرجة الرابعة: لا يتجاوز ال 48 جمعية على ان تكون القوة الانتخابية لهذه الدرجة متساوية مع مثيلتها في اي من الدرجات العليا. وفي حال تجاوز العدد ال 48 جمعية، يجب ان تبقى القوة الانتخابية لهذه الدرجة متساوية تقريبياً مع كل من احدى الدرجات العليا.

- الدرجة الخامسة: مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الجمعيات العمومية.

الباب الرابع: الاندية الرياضية في المؤسسات التعليمية واتحاداها

الفصل الاول: النادي الرياضي المدرسي

المادة 31

1 . يحق لكل مدرسة مرخصة وفق الاصول، خاصة او رسمية، انشاء نادي رياضي مدرسي.

2 . تلتزم المدرسة في انشاء النادي الرياضي المدرسي بأن:

- يسمى النادي باسم المدرسة.

- تتكون الهيئة الادارية للنادي المدرسي من مدير الرياضة او من في حكمه رئيساً ومدرسي ومدربي التربية الرياضية حكماً ومدرسين في الهيئة التعليمية او الادارية ممن يختارهم مدير المدرسة، على ان لا يتعدى العدد الاجمالي الخمسة اعضاء.

المادة 32

قدم طلب الترخيص النادي الرياضي المدرسي الى «الاتحاد الرياضي المدرسي العام» في مركزه الكائن في احد مرافق وزارة التربية والتعليم العالي، او في احد فروعه، موقعاً من مدير المدرسة وممهوراً بخاتمها ومرفقاً بالمستندات التالية:

- الموافقة الخطية من المديرية العامة للتربية او المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل حسب اختصاصه على الطلب المقدم لانشاء النادي فيما خص المدارس الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية.

صورة عن مرسوم ترخيص المدرسة الخاصة مصدق عليه من المديرية العامة للتربية - مصلحة التعليم الخاص او المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل حسب اختصاصه.

- جدول اسماء الهيئة الادارية موقع من مدير المدرسة مع تحديد اسم الرئيس المفوض بالعلاقة بالجهات الرسمية.

- جدول بالالعاب الرياضية التي ترغب المدرسة بترخيصها للمشاركة في بطولاتها.

- خارطة للمنشآت المخصصة لممارسة الالعاب الرياضية المعتمدة مع افادة موقعة من مدير المدرسة تفيد بتبعية هذه المنشآت للمدرسة، او افادة سماح من البلدية للمدرسة باستعمال منشآت بلدية.

- ختم النادي الرياضي المدرسي الذي يكون ختم المدرسة نفسه مع اضافة «النادي الرياضي» عليه.

المادة 33

- يقوم الاتحاد الرياضي المدرسي بدراسة ملف ترخيص النادي الرياضي المدرسي ثم يحيل الاقتراح بالترخيص الى وزارة الشباب والرياضة خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. وفي حال الرفض وعدم الاحالة، يجب تعليل الاسباب.

- يصدر قرار الترخيص عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها. وفي حال رفض الوزارة الترخيص، يكون عليها تعليل الاسباب.

- تعطى الافادة الادارية من قبل الوزارة - المديرية العامة.

- لا تجوز المشاركة في البطولات المدرسية من دون الحصول على الترخيص الرسمي.

المادة 34

يجب على النادي الرياضي المدرسي، خلال شهري أيلول وتشرين الأول من كل عام، تزويد الاتحاد الرياضي المدرسي العام لائحة بأسماء اعضاء الهيئة الادارية وتحديد الرئيس بينهم، وعليه ايضاً تزويد هذا الاتحاد بأي تعديل يمكن ان يطرأ على هذه اللائحة او توزيع المهام فيها، كما يزود النادي الرياضي الاتحاد الرياضي المدرسي العام بلائحة المنشآت من ملاعب او قاعات او مسبح مبيناً فيها توافر الشروط الفنية وفق الاصول المعتمدة، بهدف استعمالها في البطولات الرسمية.

المادة 35

يلتزم النادي الرياضي المدرسي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب التي تضمنها قرار ترخيصه.

- في حال عدم التزام النادي الرياضي المدرسي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب المرخص له بها لعامين دراسيين متتاليين، يسقط حقه في ممارسة اللعبة وتلغى من ترخيصه اذا كان مرخصاً في اكثر من لعبة.

- في حال كان النادي الرياضي المدرسي مرخصاً لممارسة لعبة رياضية واحدة، يلغى ترخيصه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام والتقرير الوارد من الاتحاد الرياضي المدرسي العام.

- يلتزم النادي الرياضي المدرسي بالانضمام الى الاتحاد الرياضي المدرسي العام خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من صدور قرار الترخيص.

- يلتزم النادي الرياضي المدرسي تقديم اللوائح الفنية للاعبين المعتمدين من قبله الى الاتحاد الرياضي المدرسي العام في مهلة اقصاها منتصف شهر كانون الأول من كل عام، وفق استمارات يزوده بها الاتحاد على ان تكون موقعة من رئيس النادي.

الفصل الثاني: الاتحاد الرياضي المدرسي العام

المادة 36

يتشكل في لبنان اتحاد واحد للرياضة المدرسية يسمى: «الاتحاد الرياضي المدرسي العام».

- يكون الاتحاد الرياضي المدرسي العام المسؤول الوحيد عن الرياضة المدرسية التنافسية في لبنان، وعن تطوير الرياضة المدرسية، والتنسيق مع الاتحادات الوطنية المختصة، وبناء واعداد المنتخبات المدرسية، وتمثيل لبنان في الخارج، والانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية المماثلة.

- تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي المدرسي العام من الاندية المدرسية المنضمة اليه.

- تكون مدة ولاية الاتحاد الرياضي المدرسي العام أربع سنوات.

المادة 37

يتألف الاتحاد الرياضي المدرسي العام من:

1 . الجمعية العمومية.

2 . اللجنة العليا.

3 . اللجنة التنفيذية.

4 . اللجان الفنية والفرعية.

المادة 38

تتألف اللجنة العليا من 17 عضواً وفق الآلية التالية:

- سبعة اعضاء من موظفي السلكين الاداري والتعليمي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية او المديرية الادارية المشتركة بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وعضوان من موظفي السلكين الاداري والتعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، ويتم تعيين الاعضاء التسعة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة العليا للاتحاد الرياضي المدرسي العام والمسؤول المالي للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد الذي يكون حكماً من بين مدرسي ومعلمي التربية الرياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي.

- ستة اعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري من الاندية الرياضية المدرسية في المدارس والمعاهد الخاصة.

- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهما بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراحي المدير العام للتربية ومدير عام وزارة الشباب والرياضة.

المادة 39

تتكون الموارد المالية للاتحاد الرياضي المدرسي العام من:

- الاشتراكات السنوية للاندية الرياضية المدرسية.

- البطاقة الرياضية المدرسية التي يصدرها الاتحاد.

- المردود الناتج من اية حقوق اعلانية وحقوق النقل التلفزيوني.

- المساهمات المالية لوزارتي التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة.

- الهبات والتبرعات التي يتوجب ان تقترن بموافقة اللجنة العليا.

المادة 40

- تشكل لجنة فنية لكل لعبة معتمدة بحيث تضم اختصاصيين فيها وتكون مرتبطة باللجنة التنفيذية، ويتمثل فيها مندوب عن الاتحاد الوطني للعبة، على ان لا يتعدى عدد اعضاؤها السبعة.

- يضع الاتحاد الرياضي المدرسي العام البرنامج السنوي لجميع المسابقات والانشطة مع الالتزام بعدم التضارب بين هذا البرنامج وروزنامة الاتحادات الوطنية، وفي حال حصول اي تضارب تكون الاولوية المطلقة لتواجد الرياضيين في مسابقات الاتحادات الوطنية دون غيرها.

المادة 41

تشكل اللجنة التنفيذية بقرار من اللجنة العليا للاتحاد الرياضي المدرسي العام وتتألف من:

- المدير التنفيذي رئيساً.

- امين السر.

- رؤساء اللجان المركزية (لجنة العلاقات العامة - لجنة المال - لجنة المنشورات - لجنة المعلوماتية - لجنة الاعلام - لجنة التسويق والاعلان - لجنة الرقابة ولجان اخرى بحسب الضرورة والحاجة التي يرتأيها الاتحاد).

- رؤساء اللجان الفنية والفرعية.

تقوم اللجنة العليا للاتحاد الرياضي المدرسي العام بتعيين رؤساء اللجان المركزية من ذوي الكفاية والخبرة.

أما اعضاء هذه اللجان، فيعينون بقرار من رئيس اللجنة العليا بناءً على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية، على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات مرتبطة باللجان المركزية.

المادة 42

تقوم الاتحادات الوطنية بالعمل على تأمين الامور اللوجستية لضمان نجاح المسابقات والانشطة التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي العام.

الفصل الثالث: الانشطة الرياضية الجامعية

المادة 43

يحق لكل جامعة مرخصة وفق الاصول التقدم بطلب لترخيص ممارسة الانشطة الرياضية الجامعية المعتمدة اتحادياً بإسم «الجامعة» وذلك من خلال هيئة مشرفة تديرها ادارة الرياضة في الجامعة.

المادة 44

تتكون الهيئة المشرفة من مدير الرياضة في الجامعة او رئيس دائرة النشاط الرياضي او مسؤول الرياضة فيها رئيساً وعضوية من تختاره الادارة الرياضية او الجهة المختصة في الجامعة.

المادة 45

يقدم الطلب لترخيص ممارسة الانشطة الرياضية الجامعية الاتحادية الى الوزارة موقعاً من قبل رئيس الجامعة او من في حكمه او من ينوب عنه ادارياً او من قبل الجهة المختصة فيها مرفقاً بالمستندات التالية:

- صورة عن مرسوم ترخيص الجامعة الخاصة مصادق عليه من وزارة التربية والتعليم العالي.

- جدول اسماء الهيئة المشرفة.

- جدول بالالعاب الرياضية التي قررت الجامعة مزاولتها والمشاركة في بطولاتها الرسمية.

- مستند إشغال قانوني للمنشآت المعتمدة لممارسة الالعاب الرياضية.

- خارطة للمنشآت المعتمدة لممارسة الالعاب الرياضية موقعة ومختومة من ادارة الجامعة.

- نموذج الختم المعتمد.

المادة 46

- تتلقى الوزارة طلب الترخيص وتقوم في مهلة شهر على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط المطلوبة، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

- يصدر قرار الترخيص عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

- تعطى الافادات الادارية للاندية الجامعية من قبل الوزارة - المديرية العامة.

- لا تجوز المشاركة في البطولات الجامعية المنظمة من قبل الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات من دون الحصول على الترخيص الرسمي، الا انه يحق للجامعات اقامة النشاطات الرياضية الداخلية والخارجية الودية وفق برنامجها السنوي، على الا يتعارض مع روزنامة الاتحاد المتوافق عليها في بداية السنة الجامعية.

المادة 47

- تلتزم الجامعة المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب الرياضية التي تضمنها قرار ترخيصها.

- في حال عدم التزام الجامعة بالمشاركة في البطولات الرسمية للالعاب المرخص لها بها لعامين دراسيين، يسقط حقها بممارسة اللعبة وتلغى من ترخيصها اذا كانت مرخصة في اكثر من لعبة.

- في حال كانت الجامعة مرخصة لممارسة لعبة رياضية واحدة، يلغى ترخيصها ككل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام والتقرير الوارد من الاتحاد الرياضي العام للجامعات.

- تلتزم الجامعات بالانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من صدور قرار الترخيص.

المادة 48

- تلتزم الجامعات بتقديم اللوائح الفنية للاعبين المعتمدين من قبلها من الطلاب المسجلين في الجامعة فقط الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام وفق استمارات يزودها بها الاتحاد على ان تكون موقعة من رئيس الهيئة المشرفة.

- يمكن للجامعات تقديم طلب لتعديل اللوائح خلال شهر شباط بغية السماح للطلاب الجدد المسجلين في الفصل الثاني المشاركة في الانشطة الرياضية الجامعية الاتحادية.

المادة 49

يجوز للهيئات المشرفة في الجامعات انشاء فروع لها في المحافظات لممارسة الانشطة الرياضية المرخص لها بها على ان تكون الهيئة المركزية المشرفة في الجامعة الام ممثلة في الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

الفصل الرابع: الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات

المادة 50

- يتشكل في لبنان اتحاد واحد للرياضة الجامعية يسمى: «الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات».

- يكون الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات المسؤول الوحيد عن الرياضة الجامعية التنافسية في لبنان وعن تطوير الرياضة الجامعية والتنسيق مع الاتحادات الوطنية المختصة وبناء المنتخبات الجامعية وتمثيل لبنان في الخارج وانضمامه الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية المماثلة.

- تكون مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات اربع سنوات.

المادة 51

يتألف الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات من:

- الهيئة الادارية.

- الجمعية العمومية.

- يمكن للاتحاد تشكيل لجان فرعية ولجان فنية.

المادة 52

- تتكون الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات من الجامعات المرخصة والمنضمة اليه.

- تتمثل كل جامعة او معهد تعليم عالي مرخص لها بممارسة الانشطة الرياضية في الجمعية العمومية للاتحاد بمن تنتدبه بموجب تفويض رسمي موقع من الجهة المختصة في الجامعة.

- لا يحق للجامعة ان تشارك في التصويت في انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد، وان تكون قد شاركت في المسابقات السنوية الالزامية، وذلك خلال العام الدراسي السابق للتصويت او الانتخاب.

المادة 53

- تتألف الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات من 13 عضواً.

- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الادارية ويتوزع الاعضاء المنتخبون المراكز فيما بينهم، كما يمكن للجمعية العمومية انتخاب اعضاء الهيئة الادارية كل في مركزه حسب نظام الاتحاد.

المادة 54

- يتوجب على الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات تشكيل لجنة لادارة كل لعبة من الالعاب المعتمدة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني المختص للعبة.

- يضع الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات البرنامج السنوي لجميع المسابقات والانشطة مع الالتزام بعدم التضارب مع روزنامة الاتحادات الوطنية،

وفي حال حصول اي تضارب تكون الاولوية المطلقة لتواجد الرياضيين في مسابقات الاتحادات الوطنية دون غيرها.

- تعمل الاتحادات الوطنية على تأمين الامور اللوجستية لضمان نجاح المسابقات والانشطة التي ينظمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 55

- اذا خالفت الهيئة الادارية للاتحاد احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، تقوم الوزارة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة اسبوع. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة او رفضت تسلمه تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

- يتوجب على الاتحاد ابلاغ الوزارة ب:

أ. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.

ب. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

ت. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

الباب الخامس: الجمعيات الرياضية في المؤسسات واتحادها

المادة 56

- يحق للمؤسسات تأسيس جمعيات رياضية تلتزم بالشروط التالية:

- ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة الادارية او التأسيسية عن خمسة بينهم رئيس وامين سر وامين صندوق.

- ان يكون لها نظام يشتمل على احكام تتعلق بالموضوعات التالية:

1 . اسم الجمعية وغايتها ومركزها.

2 . عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها.

3 . شروط تشكيل الهيئة الادارية وتوزيع المراكز على اعضائها واسقاط عضويتهم.

4 . اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.

5 . شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

المادة 57

يقدم طلب ترخيص الجمعية الى الوزارة موقعاً من رئيس مجلس ادارة المؤسسة التي تتبع الجمعية قيد التأسيس لها، او من قبل المدير العام للمؤسسات التي لا مجالس ادارة لها مرفقاً بالمستندات التالية:

1 . نسخة عن نظام الجمعية موقعة من الشخص نفسه المحدد اعلاه على جميع صفحاتها.

2 . جدول بأسماء الاعضاء الذين تم انتقاؤهم ليشكلوا الهيئة الادارية التأسيسية تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني.

- مستند اشغال قانوني للمنشآت المعتمدة لممارسة الالعاب الرياضية.

- خارطة المنشآت المعتمدة لممارسة الالعاب الرياضية موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.

3 . نموذج الختم المعتمد.

المادة 58

- تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط المطلوبة، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة، على ان يكون ذلك من دون العودة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات كون هذه المؤسسة مرخصة اساساً، على ان ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

- يصدر قرار الترخيص عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

- تعطى الافادات الادارية للجمعيات الرياضية في المؤسسات من قبل الوزارة - المديرية العامة.

- لا يجوز ان تكون هذه المؤسسات ذات طابع تعليمي.

- لا يجوز إنشاء هذه الجمعيات الا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 59

تلتزم الجمعية الرياضية في المؤسسات بالاشتراك في المسابقات السنوية التي يحددها ويجريها الاتحاد اللبناني للمؤسسات، وتلغى رخصتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا:

- امتنعت عن المشاركة في المسابقات السنوية للالعاب المرخصة بها لموسمين رياضيين متتاليين. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد اللبناني للمؤسسات توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاطات المرخصة فيها وصور عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.

- ثبت انها خالفت احكام نظامها او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطياً من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها.

- لم تنضم الى الاتحاد اللبناني للمؤسسات خلال مهلة السنة، لأسباب تتعلق بها وليس للاتحاد.

- اما اذا كانت الجمعية مرخصة لممارسة اكثر من لعبة رياضية واحدة وامتنعت عن المشاركة في المسابقات السنوية لبعض هذه الالعاب، فيتم الغاء ترخيصها لهذه الالعاب حصراً بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 60

تشكل الهيئات التأسيسية والادارية لهذه الجمعيات من قبل مجالس ادارة المؤسسات المنبثقة عنها، او من قبل المدراء العامون للمؤسسات التي لا مجالس ادارة لها، وتتولى ادارة الجمعية.

المادة 61

أسوة بالجمعيات الرياضية، تلتزم الجمعيات الرياضية في المؤسسات بمسك السجلات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، وبتزويد الوزارة في نهاية شهر آذار من كل عام بالمستندات المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم (من دون اقرارها من الجمعية العمومية فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية في المؤسسات لعدم وجودها)، كما تلتزم بأن:

1 . تحصر نشاطاتها بالاعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.

2 . تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ووفقاً لنظامها وانظمة اتحادها.

3 . تنضم الى الاتحاد المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. ويكون على الاتحاد الذي تلقى الطلب ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه. وفي حال عدم موافقته على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه تبرير ذلك للوزارة والجمعية في مهلة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه.

المادة 62

- يكون للجمعيات الرياضية في المؤسسات، اتحاد واحد هو الاتحاد اللبناني للمؤسسات حيث يتألف من الجمعيات المنضمة اليه، والتي لا يقل عددها عن ثمانية، على ان ينبثق عن الهيئة الادارية لهذا الاتحاد لجان فرعية لادارة كل لعبة.

- يضع الاتحاد اللبناني للمؤسسات برنامجاً سنوياً لأنشطته ومسابقاته يلتزم فيها بالمطلق بعدم التضارب مع روزنامات الاتحادات الرياضية.

- في حال حصول اي نوع من التضارب، تكون الاولوية المطلقة للرياضيين المنضمين الى الجمعيات الرياضية.

- يلتزم الاتحاد اللبناني للمؤسسات بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بروزنامته واستخدامه للملاعب والحكام ومختلف الاجهزة الفنية وسوى ذلك من أوجه التقاطع.

المادة 63

1 . تعتمد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات الشروط نفسها المعتمدة في الاتحادات الرياضية فيما يتعلق باجتماعاتها وشروط المرشحين والترشيح والانتخاب لعضوية هيئاتها الادارية، لا سيما المواد السادسة والرابعة والعشرون والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا المرسوم.

2 . يجب ان لا يزيد عدد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمؤسسات عن خمسة عشر عضواً.

3 . اذا خالفت الهيئة الادارية للاتحاد احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، تقوم الوزارة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة اسبوع. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة او رفضت تسلمه تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

4 . يتوجب على الاتحاد ابلاغ الوزارة ب:

أ. كل تعديل يطرأ على توزيع المتاصب في الهيئة الادارية.

ب. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

ت. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

5 . يكون لكل جمعية صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات.

الباب السادس: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة البارالمبية اللبنانية

المادة 64

للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة اتحاد هو «اللجنة البارالمبية اللبنانية» تطبق عليه جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالاتحادات الرياضية.

المادة 65

على الجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة اجراء اختبار سنوي للكفاءة الصحية لدى احد الاطباء الاخصائيين للاعبين المشتركين في المباريات.

الباب السابع: الاندية الشعبية والاتحاد اللبناني للرياضة للجميع

المادة 66

يقصد بالاندية الشعبية، الاندية التي تقوم، وضمن نطاقها المحلي، ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية ونظامها العام ب:

- ممارسة لعبة او اكثر من الالعاب الرياضية على سبيل الترفيه والتثقيف وتجميع الشباب ليس الا، على انه لا يجوز ترخيص نادي شعبي لممارسة العاب رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية.

- ممارسة الانشطة الشبابية على مختلف انواعها على سبيل الترفيه والتثقيف ليس الا.

- لا تدخل الانشطة الكشفية في صلاحيات هذه الاندية في أي حال من الاحوال.

- لا يجوز لهذه الاندية في اي حال من الاحوال تحت طائلة الغاء ترخيصها استغلال الانشطة الرياضية لاهداف تبغي الربح.

المادة 67

يخضع النادي الشعبي في شروط تأسيسه وترخيصه الى:

- في التأسيس: الشروط الادارية نفسها الخاصة بتأسيس الجمعيات، والمحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

- آلية الترخيص: يستند النادي الشعبي في تقديم طلب الترخيص الى الآلية والطريقة نفسها الخاصة بالترخيص للجمعيات، والمحددة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا المرسوم، ما عدا الشروط الفنية.

- الشروط الفنية الرياضية: على خلاف الجمعيات الرياضية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الملاعب والمنشآت المرفقة بها وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الادارية.

- الشروط الفنية الشبابية: يلتزم النادي الشعبي اسوة بالجمعيات الشبابية، وبعد نيله الترخيص، بتوفير الشروط الفنية لأي من الانشطة الشبابية التي يرغب في اقامتها.

المادة 68

يلتزم النادي الشعبي في جميع انشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام، ويحق له، وضمن نطاقه المحلي ب:

- ممارسة الانشطة الرياضية.

- اقامة دورات رياضية.

- اقامة انشطة شبابية.

- اقامة انشطة ذات طابع اجتماعي.

المادة 69

اسوة بالجمعيات، تلتزم الاندية الشعبية بمسك السجلات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، وبتزويد الوزارة في نهاية شهر آذار من كل عام بالمستندات المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم، ويكون عليها وفقاً لنص المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ابلاغ الوزارة اي تعديلات على توزيع المناصب في هيئاتها الادارية وعلى جمعياتها العمومية والالتزام بالمهل الخاصة بالانتخابات، كما تلتزم بأن:

1 . تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها.

2 . تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام.

المادة 70

1 . لا يحق للنادي الشعبي الانتساب الى اي اتحاد غير الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع ولا يكون بالتالي ملزماً بالمشاركة في اية انشطة رسمية، كما لا يجوز في اي حال من الاحوال ولأي سبب من الاسباب الجمع بين ترخيصه وترخيص جمعية رياضية او شبابية.

2 . في حال قرر النادي الانضمام الى اتحاد احدى الالعاب الرياضية، او احد الاتحادات الشبابية، بموجب اقتراح من الهيئة الادارية، مصادق عليه من الجمعية العمومية، يتوجب عليه:

أ. تقديم طلب الى الوزارة لتعديل ترخيصه من نادي شعبي الى جمعية رياضية او جمعية شبابية، مرفقاً بمحضر اجتماع الهيئة الادارية المخصصة لهذه الغاية ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التي خصصت للمصادقة على اقتراح الهيئة الادارية.

ب. تقديم المستندات والخرائط اللازمة المتعلقة بالملاعب والمنشآت بحيث تتوافق من الناحية الفنية مع طلب الترخيص لممارسة لعبة رياضية او اكثر او النشاطات الشبابية.

3 . يلغى النادي الشعبي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا ثبتت مخالفته لأحكام نظامه العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذاره خطياً من قبل الوزارة لتصحيح وضعه والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان يستجب للانذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه.

المادة 71

- يكون للنادي الشعبي نظام عام اسوةً بالجمعيات، على ان يراعي النموذج الذي اعدته الوزارة لهذه الغاية، ويكون له جمعية عمومية وهيئة ادارية.

- تتألف الجمعية العمومية والهيئة الادارية وفق الشروط العامة نفسها التي تحكم عمل الجمعيات.

المادة 72

- تنضم الاندية الشعبية - اذا رغبت بذلك - الى الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع الذي تكون مهمته الاشراف على انشطتها وادارة برامج جماعية ذات طابع وطني.

- في حال رغبة النادي الشعبي في استقدام اي نادي خارجي لخوض مباراة ودية او تنظيم دورة في لعبة ما، او القيام بنشاط شبابي تشارك فيه جهات خارجية متخصصة، يكون عليه الحصول على موافقة الوزارة اولاً ثم الالتزام بالاشراف الفني للاتحاد المختص.

الباب الثامن: جمعيات الرياضات التقليدية والتراثية واتحادها

المادة 73

- يقصد بالرياضات التقليدية والتراثية العاب مثل نشر الخشب ورفع المخل ورفع الجرن وكسر الجوز وشد الحبل وتربيع الجرس ورفع المحدلة والتحطيب والكباش وطاولة الزهر والعاب الورق والبلبل والكلة وشرب الماء والنقيّفة وحمل الجرة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

- بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون للجمعية في مقرها او خارجه قاعة لا تقل مساحتها عن اربعين متراً مربعاً تخصص للتدريب على مختلف الانشطة وفيها مساحة مخصصة للتخزين.

- يمكن لجمعيات الرياضات التقليدية والتراثية اقامة اي من الانشطة المحددة في هذه المادة، شريطة الالتزام بما يلي:

1 . الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.

2 . ابلاغ روزنامة الانشطة الى الوزارة في مطلع كل عام وتقرير عنها بعد انتهائه.

3 . ابلاغ الاتحاد اللبناني للانشطة التراثية والوزارة خطياً بالنشاط وبرنامجه والحصول على الموافقة الخطية من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولاً كلياً او جزئياً من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.

- تشكل جمعيات الرياضات التقليدية والتراثية الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية والتراثية وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية.

الباب التاسع: اللجنة الأولمبية اللبنانية

المادة 74

اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة أهلية مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والانظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية.

المادة 75

- تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقاً لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية من الاعضاء المنضمين اليها وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اذا وجد.

- يكون عضو اللجنة الأولمبية الدولية (اذا وجد) عضواً حكماً في اللجنة التنفيذية ويحق له التصويت والترشح لأي مركز فيها.

- يتمثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية برئيسه من دون اي تفويض، وفي حال عدم حضور الرئيس، يجب ان يكون المندوب عن الاتحاد عضواً في الهيئة الادارية ومزوداً بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية.

- يكون حق التصويت في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية مناطاً بالاتحادات المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الأولمبية الصيفية والشتوية واللجنة البارالمبية وجمعية اللاعبين الأولمبيين وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اذا وجد.

- يحق فقط للاتحادات الرياضية المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الأولمبية والاتحادات المعترف بها أولمبياً الترشح للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية.

- يجب الا يزيد عدد الفائزين، فيما يتعلق بالاتحادات المعترف بها أولمبياً، عن ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية، وفق الآلية الملحوظة في نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية.

المادة 76

- يجري انتخاب اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية اقيمت ام لم تقم، ووفق النظام العام للجنة.

المادة 77

- يدخل في مهام ودور اللجنة التنفيذية اللجنة الأولمبية اللبنانية التنظيم والمشاركة في النشاط الرياضي الأولمبي والقاري والمناطقي ونشر المبادئ والاساليب الأولمبية وفقاً لما تحدده الشرعة الأولمبية.

الباب العاشر: الهيئات الكشفية

المادة 78

1 . تستمد جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات انظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

2 . تمارس جمعيات الكشافة انشطتها في الاوساط التالية:

- أوساط الذكور.

- أوساط الذكور والإناث معاً.

3 . تعنى جمعيات الدليلات والمرشدات بنشر الحركة الكشفية والارشادية وممارسة انشطتها في اوساط الاناث.

4 . يعترف في لبنان بصفة الكشافة والمرشدات ويدعى برعماً او برعمة او شبلاً او زهرة او جرموزاً او جرموزة او كشافاً او كشافة او مرشدة او دليلة او كشافاً متقدماً او مرشدة متقدمة او جوالاً او جوالة او رائدة او شابات سائرات، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات الى جمعيات الكشافة والمرشدات المعترف بها رسمياً.

المادة 79

تدار جمعية الكشافة، وفقاً لنظامها العام على الشكل الآتي:

1 . في حال اعتماد النظام الرئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل الجمعية العمومية وهو يعين سائر اعضاء المكتب وفق النظام العام للجمعية.

2 . في حال اعتماد نظام الهيئة الادارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها حيث يجري انتخاب اعضاؤها وفق النظام العام للجمعية.

3 . بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون عضو الجمعية العمومية قائداً مكرساً.

المادة 80

مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية الكشافة ما يلي:

1 . ان تراعي في صياغة نظامها العام احكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

2 . ان يكون لها مقر ثانٍ على الاقل في محافظة اخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي، وان يرفق طلب الترخيص بمستند الاشغال كما هو محدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم وخارطة لهذا المقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين وافادة عقارية له او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

3 . ان تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع اعضائها بأن يكون لديها في مهلة اقصاها سنتين من تاريخ صدور الترخيص:

أ. عدد من المنتسبين يبلغ /1000/ الف عضواً فيما يخص جمعيات الكشافة و/500/ خمسمائة عضواً فيما يخص جمعيات المرشدات او الدليلات.

ب. عدد من الوحدات لا يقل عن ثلاثين وحدة كشفية فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن عشرين وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.

ت. عشرون قائداً يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) او شهادة مماثلة لدى المرشدات معترفاً بها دولياً فضلاً عن خمسة مدربين كشفيين يحملون شهادة مدرب كشفي او مساعد قائد تدريب، وقائد واحد يحمل شهادة قائد تدريب.

المادة 81

في حال لم تلتزم الجمعية بما ورد في طلب ترخيصها لجهة مضمون البند الثالث من المادة الثمانين، تطبق عليها احكام المادة التاسعة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 82

- يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والاناث معاً يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» يحبث تتألف جمعيته العمومية من جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية ويكون لكل منها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد.

- يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للاناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات» بحيث تتألف جمعيته العمومية من جمعيات المرشدات والدليلات كافة وجمعية مرشدات ودليلات التربية الوطنية ويكون لكل منها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد.

- لا يقل عدد اعضاء الهيئة الادارية لكل من هذين الاتحادين عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن اربعة عشر عضواً.

- يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشافة ما يلي:

1 . اقامة وتنظيم انشطة عامة سنوية.

2 . اقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين على مختلف المستويات والاختصاصات.

3 . اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والفتية على مختلف مستوياتها.

4 . ابلاغ الوزارة في مطلع كل عام بالروزنامة ونتائج الدورات والدراسات التدريبية في نهايته.

الباب الحادي عشر: الهيئات الشبابية

الفصل الاول: الجمعيات الشبابية

المادة 83

تعمل الجمعيات الشبابية على تحقيق المبادئ التالية:

1 . تمكين الشباب كلي يلعبوا دوراً ايجابياً لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

2 . معالجة التطلعات والهموم والقضايا التي تهم الشباب والتحديات السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية التي يواجهها.

3 . تعزيز الهوية والتمسك بالتراث ومفاهيم المواطنة والانتماء ومنظومة القيم والمثل الوطنية والاجتماعية ومشاركة الشباب للقيام بدور فاعل قيادي وايجابي.

4 . ترسيخ قيم الديموقراطية ودور الشباب في صياغة القرارات الوطنية وتعزيز ايمانهم بحقوق الانسان والحقوق الفردية للمواطن وحرية التعبير وقبول الآخر والحوار معه.

5 . تعزيز دور الشباب في التنمية.

6 . مكافحة المنشطات والادمان على انواعه.

7 . تعزيز ارادة الابتكار والابداع وعلاقة الشباب بالتكنولوجيا ووسائل المعرفة.

8 . تعميم ثقافة العمل التطوعي.

المادة 84

الجمعيات الشبابية ستة انواع هي:

1 . جمعيات صيفيات الاولاد والشباب.

2 . جمعيات العمل التطوعي.

3 . جمعيات الانشطة العلمية.

4 . جمعيات بيوت الشباب.

5 . جمعيات الانشطة الفلكلورية.

6 . جمعيات الانشطة الشبابية المختلفة.

المادة 85

يحق للجمعيات الشبابية التي حصلت على العلم والخبر من وزارة الداخلية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم ان تعتمد في وزارة الشباب والرياضة شريطة ان تتقدم بطلب وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقاً ب:

- صورة طبق الاصل عن العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية.

- نسخة عن النظام العام للجمعية مختومة من وزارة الداخلية وموقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية على جميع صفحاتها، على ان يتضمن هذا النظام العام البنود المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

- نسخة موقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية على جميع صفحاتها عن جداول بأسماء اعضاء الهيئة الادارية تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني.

- اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة الادارية.

- مستند اشغال قانوني لمقر الجمعية وفق احد الخيارات التالية:

أ. عقد ايجار مسجل في البلدية بإسم الهيئة الادارية للجمعية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ب. اتفاق «اقرار بالتسامح» بين المالك والهيئة الادارية للجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ت. مقر تضعه الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية في تصرف الجمعية بموجب كتاب رسمي صادر وفق الاصول.

- خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.

- افادة عقارية للمقر او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

- نموذج الختم الرسمي مختوماً على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية.

تعتمد هذه الجمعيات بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية.

المادة 86

يكون على الجمعيات الشبابية في اقامتها للانشطة او البرامج:

1 . الالتزام بالشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.

2 . ابلاغ الوزارة والاتحاد المختص خطياً بالنشاط وبرنامجه.

3 . الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولاً كلياً او جزئياً من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.

- تضع الوزارة شروطاً محددة لكل برنامج او نشاط، وتصدرها في شكل دوري بقرارات تنظيمية عن الوزير.

- يحق للوزارة مراقبة الانشطة والغاؤها اذا تبين مخالفتها للقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

- يتوجب على الجمعيات الشبابية الراغبة في تنظيم انشطة تدريبية تمنح بموجبها شهادات الحصول على:

1 . موافقة الاتحاد المختص الخطية في حال وجوده.

2 . موافقة الوزارة الخطية على الطلب الذي يتضمن نسخة عن موافقة الاتحاد وبرنامج النشاط ومنهاجه، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد اقامته.

3 . مصادقة الاتحاد المختص والوزارة على الشهادات الممنوحة.

المادة 87

- بالاضافة الى الشروط الفنية المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم، تلتزم الجمعيات الشبابية كل في مجال اختصاصه بالقرارات التنظيمية التي تصدر عن الوزارة.

- يحق للجمعيات الشبابية ان تطلب اضافة ترخيص اي من الانشطة الشبابية المذكورة في المادة الرابعة والثمانين اعلاه، على ان تلتزم بالشروط المحددة في القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

المادة 88

باستثناء انشطة بيوت الشباب، يمكن لأي جمعية شبابية ان تنظم نشاطاً مختصاً، حتى لو لم يكن من ضمن ترخيصها، او لم تكن عضواً في الاتحاد المختص، على ان تلتزم ب:

- الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

- الحصول على موافقة الاتحاد المختص والوزارة خطياً على النشاط وبرنامجه على انه يحق للوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المختص مراقبة النشاط والغاؤه اذا تبين مخالفته احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

الفصل الثاني: الاتحادات الشبابية

المادة 89

باستثناء «جمعيات الانشطة الشبابية المختلفة»، يكون لكل نوع من الجمعيات الشبابية المحددة في المادة الرابعة والثمانين إتحاد محلي واحد فقط، يتألف من خمس جمعيات على الاقل، مرخصة لممارسة هذا النوع من النشاط، وتقوم الجمعيات الاعضاء في الجمعية العمومية بانتخاب الهيئة الادارية للاتحاد بحيث يكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية.

تكون مهمة الاتحاد:

- تنظيم شؤون النشاط الشبابي والعمل على نشره على سائر الاراضي اللبنانية.

- وضع الخطط والدراسات اللازمة لتحقيق المبادئ المحددة في الماد الثالثة والثمانين من هذا المرسوم.

- تشكيل لجان من ذوي الاختصاص مهمتها تزويد الهيئة الادارية للاتحاد بوسائل تطوير المناهج والخطط بما يتناسب مع المفاهيم العلمية التربوية الحديثة وحاجات الشباب.

- العمل على التنسيق بين الجمعيات المنتسبة اليه وتطوير شبكات التواصل المباشر وغير المباشر فيما بينها.

- الاشراف على الانشطة التدريبية التي تنظمها الجمعيات المنضمة اليه بالاستناد الى المناهج المعتمدة من قبل الوزارة والمصادقة على الشهادات الناجمة عنها.

- تمثيل لبنان في البعثات والانشطة الدولية والقارية والاقليمية والعربية.

الفصل الثالث: جمعيات صيفيات الاولاد والشباب واتحادها

المادة 90

جمعيات صيفيات الاولاد والشباب هي الجمعيات التي تعنى بوضع البرامج والخطط الترفيهية والتربوية والرياضية اللازمة لتجميع الاولاد او الشباب في سياق انشطة صيفية لاصفية ووضع أسس للاشراف على هذه الانشطة وتجهيز الكوادر اللازمة للتنفيذ.

المادة 91

بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية صيفيات الاولاد والشباب صياغة نظامها العام بما يتناسب مع احكام النظامين الدولي والوطني لجمعيات صيفيات الاولاد والشباب.

الفصل الرابع: جمعيات العمل التطوعي واتحادها

المادة 92

جمعيات العمل التطوعي هي الجمعيات التي تعنى بكل عملٍ متخصص دون مقابل في خدمة الانسان والمجتمع، وذلك بتقديم خدمات نوعية ومنظمة لأفراد المجتمع، وتعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة.

المادة 93

بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية العمل التطوعي صياغة نظامها العام بما يتناسب مع احكام النظامين الدولي والوطني لجمعيات العمل التطوعي.

الفصل الخامس: جمعيات الانشطة العلمية واتحادها

المادة 94

جمعيات الانشطة العلمية هي الجمعيات التي تعنى بكافة المجالات المتعلقة بالمعلوماتية والبرامج المصاحبة والانترنت، وتعمل على تثقيف وتدريب الشباب وتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم الفنية والتقنية وتشجيعهم على الابتكار والابداع.

المادة 95

بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون لجمعية الانشطة العلمية في مقرها او خارجه قاعة لا تقل مساحتها عن اربعين متراً مربعاً تخصص للتدريب على مختلف الانشطة.

الفصل السادس: جمعيات بيوت الشباب واتحادها

المادة 96

بيوت الشباب هي بيوت للاستقبال والاقامة، وتكون اما دائمة تفتح طيلة ايام السنة، واما موسمية تفتح في فترات معينة، وعلى النزيل فيها ان يتقيد بالانظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.

المادة 97

- مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب صياغة نظامها العام بما يتناسب مع احكام النظامين الدولي والوطني لجمعيات بيوت الشباب.

- بالاستناد الى المادة الثانية عشرة، تلتزم جمعيات بيوت الشباب بالشروط الفنية التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 98

على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات التالية:

1 . سجل احصاءات يشمل اسم النزيل الثلاثي وجنسيته، ورقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته، واسم السلطة التي اعطته، واسم البلد المقيم فيه وعنوانه، وتاريخ الوصول، ومدة الاقامة، وتاريخ المغادرة واية معلومات اخرى عند الاقتضاء.

2 . كشوفات يومية وشهرية للنزلاء.

3 . لوحات الاذاعة المحتوية على نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية ومسطح البيت وتقسيماته والخريطة التي تبين موقع البيت بالنسبة الى اهم الاماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم، بالاضافة الى اسم المشرف واوقات دوامه.

المادة 99

تلتزم جمعيات بيوت الشباب بما يلي:

1 . تحديد مواعيد فتح واقفال ابواب بيت الشباب.

2 . تأمين المناخ والبيئة الصحية السليمة، وضمان الوصول الى البيت في شكل سهل وبمنأى عن أي خطر.

3 . الحفاظ الدائم على النظافة والامن والامان للنزلاء.

المادة 100

تشكل جمعيات بيوت الشباب الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية.

الفصل السابع: جمعيات الانشطة الفولكلورية واتحادها

المادة 101

جمعيات الانشطة الترفيهية الفولكلورية هي الجمعيات التي تعنى بالانشطة الاستعراضية المرتبطة بالتراث الوطني مثل الدبكة والفولكلور على انواعه، وتعمل على تعريف الشباب على المجالات المتعلقة بها كافة والعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والتقنية.

المادة 102

بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون لجمعية الانشطة الترفيهية والفولكلورية في مقرها او خارجه قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين متراً مربعاً تخصص للتدريب على مختلف الانشطة وفيها مساحة مخصصة للتخزين.

الفصل الثامن: جمعيات الانشطة الشبابية المختلفة

المادة 103

- يقصد ب «الانشطة الشبابية المختلفة»، الانشطة التي تعنى بتنفيذ برامج شبابية متنوعة ترفيهية او فكرية او تثقيفية او اجتماعية او تنموية او بيئية... وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

- ويقصد ب «جمعيات الانشطة الشبابية المختلفة»، الجمعيات التي تعمل في خدمة الشباب في مختلف الميادين التي تهمهم من خلال البرامج والانشطة التنفيذية المتنوعة تحقيقاً للاهداف المحددة في المادة الثالثة والثمانين من هذا المرسوم.

الباب الثاني عشر: البعثات والمناسبات الكبرى وتمثيل لبنان

الفصل الاول: استقدام وايفاد البعثات

المادة 104

يقصد ب «البعثات»، الوفود التي تمثل لبنان في الانشطة الرياضية المتعددة الالعاب والكشفية والشبابية الرسمية التي تقوم بتنظيمها في الداخل او تشترك فيها في الخارج الاتحادات الرياضية والكشفية والشبابية واللجنة الأولمبية اللبنانية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد الرياضي العام للجامعات والاتحاد اللبناني للمؤسسات والاتحاد اللبناني للاندية الشعبية، وذلك في المجالات التالية:

- الدورات والبطولات: الدولية - الأولمبية - القارية - المتوسطية - الاقليمية - العربية.

- المهرجانات او المخيمات او اللقاءات الشبابية او الكشفية.

- المؤتمرات الرياضية والكشفية والشبابية الرسمية في الخارج او الداخل.

المادة 105

1 . اذا كانت البعثات تحتاج الى تمويل الوزارة، تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها اليها قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد مرفقة بالمستندات التالية:

أ. فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية اللبنانية، يتضمن الطلب:

- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمناً العدد التقديري للمشاركين في البعثة.

- بيان تقديري بالنفقات والايرادات.

- نسخة عن الدعوة.

- موافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.

ب. فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية، يتضمن الطلب:

- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمناً العدد التقديري للمشاركين في البعثة.

- بيان تقديري بالنفقات والايرادات.

- نسخة عن الدعوة.

2 . تقرر الوزارة الحاجة الى رفع الطلب الوارد اليها من احدى الهيئات او اتحاد المؤسسات او الاتحاد الرياضي المدرسي العام او الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات الى مجلس الوزراء.

3 . تمنح الموافقة على المشاركة في المؤتمر او البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر او البطولة نفسهما الى موافقة ثانية، بل يكتفى بإعلام الوزارة بها.

المادة 106

1. يقرر الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات.

2 . تعطى المساهمة المالية للامور التالية:

أ. الاعداد.

ب. نفقات السفر والاقامة.

ت. التجهيز الفني والعيني.

ث. التأمين.

ج. الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.

ح. المصاريف المختلفة.

المادة 107

على المسؤولين عن البعثات في الداخل او الخارج ابلاغ الوزارة او السفارات او القنصليات اللبنانية بأي حادث او طارئ تتعرض له البعثة او افرادها فور حصوله.

الفصل الثاني: استضافة المناسبات الكبرى

المادة 108

يقصد ب «المناسبات الكبرى» الدورات او البطولات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية المتعددة الالعاب او النشاطات الكشفية او الشبابية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والدولية التي يستضيفها لبنان.

طُبقت في 1 حكم

المادة 109

يتوجب على اي من الهيئات الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة قبل المباشرة بتقديم طلب استضافة المناسبات الكبرى المتعددة الالعاب سواء كانت الاستضافة تحتاج الى تمويل الوزارة او لا تحتاجها، على ان يتضمن الطلب:

1 . دراسة تشرح اهمية المناسبة من النواحي الرياضية او الشبابية والاقتصادية والسياحية والسياسية، وتتضمن تحديد المهام والادوار المطلوبة لإنجاح الاستضافة من كل من الدولة اللبنانية واللجنة الأولمبية اللبنانية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحاد المختص والمجتمع المدني.

2 . نوعية وحجم المشاركة المتوقعة بما فيها لائحة الدول التي يتوقع مشاركتها.

3 . النتائج الفنية والادارية المرجوة من البعثة اللبنانية بالاستناد الى وقائع وتوقعات.

4 . بيان تقديري بالنفقات والايرادات (اذا كانت الاستضافة تحتاج الى تمويل الوزارة).

5 . نسخة عن شروط الاستضافة.

6 . رأي اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.

المادة 110

فيما يتعلق باستضافة المناسبات الكبرى التي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، يعود للمجلس ان يشكل بعد الموافقة على الاستضافة وفقاً للانظمة الدولية وبناء على اقتراح الوزير لجنة عليا مهمتها تنظيم المناسبة ويمنحها اوسع الصلاحيات، على ان يكون على الجهات الرسمية المختصة تسهيل عملها.

كما يمكن للوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مماثلة لتنظيم مناسبة ما حتى لو كان قرار الموافقة على استضافته محصور بالوزارة ولا يحتاج الى موافقة المجلس.

الفصل الثالث: اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب

المادة 111

تحدد اهداف «اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب» بإعداد الاستراتيجيات لدراسة انشاء المجمعات الرياضية والشبابية والكشفية في المناطق اللبنانية كافة ودراسة السبل ووضع الخطط والآليات التنفيذية لتعميم الثقافة الرياضية والحركة الشبابية والانشطة الشبابية على مساحة الوطن، حيث ترفع هذه الاستراتيجيات والخطط والآليات التنفيذية الى الوزارة التي تتبناها وتعمل على تنفيذها مباشرة او بالتنسيق مع جمعيات او اتحادات او بلديات او تجمع بلديات او اتحاد بلديات او هيئات المجتمع المدني.

المادة 112

تشكل «اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب» بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام مرة كل أربع سنوات بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية على الشكل التالي:

- المدير العام للوزارة رئيساً.

- رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية نائباً للرئيس.

- عضو اللجنة الأولمبية الدولية اذا وجد عضواً.

- أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية عضواً.

- رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية عضواً.

- رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة عضواً.

- رئيس مصلحة الشباب في الوزارة عضواً.

- رئيس بلدية بيروت ورؤساء اتحادات البلديات في لبنان اعضاء.

- رئيس الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع عضواً.

- الامين العام للجنة البارالمبية اللبنانية عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني للمؤسسات عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات عضواً.

- رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي العام عضواً.

- رئيس اتحاد كشاف لبنان عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد والشباب عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني للعمل التطوعي عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني للانشطة العلمية عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب عضواً.

- رئيس الاتحاد اللبناني للانشطة الفولكلورية عضواً.

- ثلاثة من الخبراء في مجال الرياضة اعضاء.

- ثلاثة من الخبراء في مجال الكشافة أعضاء.

- ثلاثة من الخبراء في مجال الشباب أعضاء.

على ان تكون عضوية هؤلاء الاعضاء تطوعية، وعلى ان تعين اللجنة موظفين بصفة مدير تنفيذي ومدير مالي وسكرتاريا، وعلى ان تخصص الوزارة مقراً له وموازنة لمصاريفه.

الباب الثالث عشر: المساهمات المالية

الفصل الاول: المساهمات المالية للجنة الأولمبية اللبنانية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحادات

المادة 113

تمنح المساهمات المالية بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وفقاً لما يلي:

أولاً، فيما يتعلق باللجنة الأولمبية اللبنانية:

- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- لتغطية جانب من نفقاتها الفنية المتعلقة بالمشاركات الخارجية.

- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة.

ثانياً، فيما يتعلق باللجنة البارالمبية اللبنانية:

- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- لتغطية جانب من نفقاتها الفنية المتعلقة بالمشاركات الخارجية.

- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة.

- لصيانة المنشآت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثاً، فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية:

- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- لتغطية جانب من نفقات تنظيم البطولات والمسابقات الرسمية المحلية بما فيها اجور ملاعب وحكام ومراقبين وخلافه.

- لاعداد وتدريب وتحضير وتجهيز المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية، وتغطية كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه.

- لاستضافة المسابقات والبطولات الخارجية الرسمية في لبنان.

- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة.

رابعاً، فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية:

- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- لاستضافة الانشطة الشبابية والكشفية الرسمية في لبنان.

- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة او المشاركة في برامج خارجية بموافقتها على ان يتضمن ذلك كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه.

خامساً، فيما يتعلق بالاتحاد اللبناني للرياضة للجميع والاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية والتراثية والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات والاتحاد اللبناني للمؤسسات والاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي:

- لتسديد الاشتراكات والرسوم السنوية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- لتغطية جانب من الموازنة السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- لتغطية جانب من النفقات المتعلقة بالمشاركات الخارجية.

- لتنفيذ نشاطات او برامج مستقلة او بالتعاون مع الوزارة.

يمكن ان تكون المساهمة المالية للهيئات المحددة او الاتحادات اعلاه تقديمات عينية (تجهيزات ادارية او فنية) شرط ان تكون من لوازم تطوير العمل والأداء الاداري والفني.

كما يمكن للوزارة ان تقدم مساهمات عينية الى الاندية الرياضية المدرسية او الى الهيئات المشرفة على ادارة الرياضة في الجامعات.

المادة 114

أ. تقدم الهيئات والاتحادات المحددة في المادة المائة وثلاثة عشر طلب المساهمة المالية السنوية الى الوزارة مرفقاً ب:

1 . نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية التي خصصت للتصديق على قطع حساب السنة المنتهية وموازنة السنة الجارية، والتقرير السنوي لنشاطات العام السابق والبرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي مرفقاً بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وغير الحاضرين.

2 . الموازنة التقديرية الشاملة للعام الجاري متضمنة ما يلي:

- جدول بالاشتراكات والرسوم السنوية في الجهات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- جدول بالنفقات السنوية الادارية لجهة إيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- جدول بالنفقات المترتبة من تنظيم الانشطة الشبابية والكشفية والبطولات والمسابقات الرسمية المحلية.

- جدول المشاركات الخارجية المحتملة وبرامج اعداد المنتخبات الوطنية وتكاليفها التقديرية.

3 . جدول بالنشاطات او البرامج المقترح تنفيذها بالتعاون مع الوزارة وتكاليفها.

4 . بيان مالي مفصل موقع وفق الاصول او نسخة عن بيان حساب المهمة للاموال الممنوحة من الدولة فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحاد اللبناني للرياضة للجميع والاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية والتراثية والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات والاتحاد اللبناني للمؤسسات والاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي ونسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية موقعة وفق الاصول فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية.

5 . براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 . شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

7 . الدراسة المالية والهندسية الكاملة لصيانة المنشآت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق باللجنة البارالمبية اللبنانية.

ب. اذا رغبت الهيئات والاتحادات المحددة في المادة المائة وثلاثة عشر الحصول على مساهمة مالية لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة لم يكن قد ورد ذكرها في الموازنة المقدمة، وكانت قد أكملت تزويد الوزارة بالمستندات المشار اليها اعلاه، يكون عليها تقديم طلب قبل موعد النشاط او البرنامج المذكورين بشهرين على الاقل.

ت. اذا رغبت الهيئات والاتحادات المحددة في المادة المائة وثلاثة عشر في الحصول على تقديمات عينية يكون عليها تقديم طلب خطي يتضمن بيان مفصل بالاصناف المطلوبة وتبرير الحاجة اليها.

ث. يراعى في تحديد قيمة المساهمة للهيئات مدى قانونية ونظامية مستنداتها السنوية المتوجب تقديمها للوزارة ونوعية وحجم النشاطات او البرامج المراد اقامتها ومداها الجغرافي او الاجتماعي ومدى مساهمتها في تنفيذ خططها وبرامجها.

الفصل الثاني: المساهمات المالية للجمعيات

المادة 115

تمنح المساهمات المالية للجمعيات المرخصة من الوزارة والمستمرة في مشاركاتها في المسابقات السنوية والانشطة الالزامية في كل من الحالات التالية:

* الاستعداد والتحضير لتمثيل لبنان خارجياً، حيث تحدد اوجه صرف المساهمة المالية في هذه الحالة في تغطية كل او جزء من نفقات الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر والاقامة والمصاريف النثرية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية او الاقليمية او القارية او الدولية التي يتم تكليف الجمعية الرياضية من قبل الاتحاد المختص بتمثيل لبنان فيها بناء على نتائجها المحلية المتقدمة، او النشاطات الشبابية او الكشفية المماثلة التي يكون لبنان حاضراً فيها من خلال جمعيات ذات اختصاص وموافقة اتحادها اذا وجد او بموافقة الوزارة.

يكون على الجمعية تقديم ملف الى الوزارة قبل موعد المسابقة او النشاط بشهرين على الاقل متضمناً ما يلي:

1 - طلب الحصول على مساهمة مالية لتغطية نفقات محددة تتعلق بالاعداد والتدريب والتحضير او التجهيز او السفر او الاقامة او المصاريف النثرية لتمثيل لبنان في:

- نشاط او مسابقة رسمية رياضية محددة بالاسم والمكان والزمان، متضمناً دراسة شاملة ومفصلة وتوقعات فنية.

- نشاط شبابي او كشفي محدد بالاسم والمكان والزمان، متضمناً دراسة شاملة ومفصلة بما فيها الاهداف المتوخاة من المشاركة.

2 - اذا كانت المشاركة في هذا النشاط او المسابقة ذو طابع متكرر يستلزم الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر والاقامة والمصاريف النثرية لمرات عدة، فيتم تفنيد الاحتمالات والمصاريف المتعلقة بكل احتمال.

3 - صورة عن كتاب الاتحاد المختص (اذا وجد) القاضي بتكليف الجمعية تمثيل لبنان في هذه المسابقة.

4 - بيان مالي مفصل موقع وفق الاصول او نسخة عن بيان حساب المهمة لأوجه انفاق آخر مساهمة مالية اعطيت من الوزارة في السنوات السابقة في حال وجودها.

5 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 . شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

تلتزم الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء النشاط او المسابقة تقديم تقرير الى الوزارة والاتحاد المختص (اذا وجد) يتضمن التفاصيل الكاملة للمشاركة لجهة النتائج والسلوكيات داخل وخارج الملعب وصور عن المقالات الصحافية المتعلقة بالنتائج اذا وجدت.

* تحقيق انجاز متقدم في التمثيل الخارجي

1 - اذا حققت الجمعية في مشاركاتها العربية او الاقليمية او القارية او الدولية حضوراً بارزاً فيما يتعلق بالمشاركات الشبابية او الكشفية، او نتائج متقدمة في المسابقات والنشاطات الرسمية الرياضية التي يتم تكليفها من قبل الاتحاد المختص بتمثيل لبنان فيها، وتلقت الوزارة التقرير الملزم في هذا الشأن وكتاباً من الاتحاد المختص يؤكد صحة المعلومات الواردة في التقرير، يمكن للوزير ان يصدر قراراً بناء على اقتراح المدير العام يمنح الجمعية بموجبه مكافأة مالية.

2 - تحدد قيمة المكافآت المالية في هذه الحالة من خلال تقويم الحضور البارز او من خلال المراتب التي تحققها الجمعيات وذلك بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

* لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت:

يمكن ان تمنح الجمعيات مساهمة مالية لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت رياضية او شبابية او كشفية، على ان تقدم طلباً الى الوزارة مرفقاً ب:

1 - افادة تثبت ملكية العقار او عقد ايجار مسجل في البلدية لا تقل مدته عن خمسة عشر عاماً او اتفاق بالتسامح مصادق عليه لدى كاتب العدل لا تقل مدته عن خمسة عشر عاماً.

2 - دراسة هندسية تنفيذية شاملة للمشروع تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به بما فيها الموازنة التقديرية الموقعة من قبل مهندس مدني او معماري منتسب الى احدى نقابتي المهندسين ونسخة عن رخصة البناء والخرائط او موافقة من البلدية على اقامة المنشآت.

3 - تعهد خطي بالالتزام بصيانة وتطوير البناء او المنشأة بشكل دوري، وعدم اجراء اي تغيير في وجهة استعماله خلال فترة خمسة عشر سنة من انشائه او استكماله او تأهيله.

4 - نسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع.

5 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 - شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

تمنح المساهمة المذكورة بموجب عقد اتفاق موقع عليه ما بين الوزارة والجمعية مرفقاً بدفتر شروط لتنفيذ المشروع، وتراقب الوزارة حسن التنفيذ.

* للقيام بأنشطة او برامج خاصة:

يمكن ان تمنح الجمعيات مساهمة مالية للقيام بأنشطة او برامج خاصة خارج نطاق النشاطات او المسابقات الرسمية، وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، ويكون على الجمعية تقديم ملف الى الوزارة قبل موعد النشاط او البرنامج بشهرين على الاقل يتضمن ما يلي:

1 - طلب الحصول على مساهمة مالية متضمناً دراسة شاملة ومفصلة.

2 - بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق آخر مساهمة مالية اعطيت من الوزارة في السنوات السابقة في حال وجودها.

3 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 - شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

5 - نسخة عن ايصال الاشتراك في الاتحاد المختص عن السنة السابقة.

كما يمكن للوزير بناء على اقتراح المدير العام منح الجمعيات مساهمة مالية في سبيل تأمين استمراريتها في اداء دورها التنموي في مجالات الرياضة او الشباب او الكشافة وفق مقتضيات المصلحة العامة.

الفصل الثالث: المساهمات المالية للافراد

المادة 116

- يقصد ب «الافراد»: الرياضيين والمدربين والاداريين والحكام والاعلاميين والاطباء والمعالجين الفيزيائيين والمرافقين للبعثات والكوادر اللامعة في مجالات الشباب والكشافة والرياضة.

- تعطى المساهمات المالية او المكافآت لهؤلاء الافراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية:

1 . لتغطية النفقات المسبقة للاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

2 . كمكافأة نظير تحقيقهم انجازات متقدمة أو حضوراً لامعاً.

- تمنح المساهمة المالية في هاتين الحالين:

1 . بقرار من الوزارة وبمبادرة منها على ان يتضمن الحيثيات التي منحت المساهمة او المكافأة لأجلها.

2 . بالاستناد الى كتاب خطي من الاتحاد الذي ينتمي الفرد اليه يتضمن شرحاً للإنجاز وحيثياته ومستندات ادارية او اعلامية تثبت تحقيقه.

- تحدد قيمة المساهمات او المكافآت المالية في هذه الحالة بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

الفصل الرابع: المساهمات المالية للبلديات او اتحاد البلديات

المادة 117

- يمكن أن تمنح البلديات او اتحادات البلديات مساهمة مالية لبناء او أستكمال بناء او تأهيل او صيانة منشآت رياضية او كشفية او شبابية، على ان تقدم طلباً الى الوزارة مرفقاً ب:

1 . افادة تثبت ملكية البلدية او اتحادات البلديات للعقار المخصص لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت رياضية او كشفية او شبابية او عقد تخصيص من قبل الدولة او عقد ايجار مسجل لدى البلدية لا تقل مدته عن خمسة عشر عاماً، او عقد اتفاق بالتسامح مصادق عليها لدى كاتب العدل لا تقل مدته عن خمسة عشر عاماً، على ان تتراوح مساحة العقار بين الفي وأربعة آلاف متر مربع فيما يتعلق بالبلديات، وعلى ان تتراوح مساحة العقار بين ستة وعشرة آلاف متر مربع فيما يتعلق باتحاد البلديات.

2 . دراسة هندسية تنفيذية شاملة للمشروع تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به بما فيها الموازنة التقديرية الموقعة من قبل مهندس مدني او معماري منتسب الى احدى نقابتي المهندسين ونسخة عن رخصة البناء والخرائط او موافقة من البلدية او من اتحادات البلديات على اقامة المنشآت.

3 . تعهد خطي بالالتزام بصيانة وتطوير البناء او المنشأة بشكل دوري، وعدم اجراء اي تغيير في وجهة استعماله خلال فترة عشرين سنة من انشائه.

- يجب ان تتضمن المنشأة حكماً:

1 . فيما يتعلق بالعقار الذي تتراوح مساحته بين ستة وعشرة آلاف متر مربع، ملعب واحد يمكن استخدامه لمزاولة العاب كرة السلة والكرة الطائرة والتنس، وملعب واحد لمزاولة الميني فوتبول محاطاً بمضمار من اربع حارات لممارسة الركض، ومبنى اداري لا تقل مساحته عن مائتي متر وحديقة للاطفال ومرآب للسيارات ومرافق.

2 . فيما يتعلق بالعقار الذي تبلغ مساحته اربعة آلاف متر، ملعب واحد يُمكن استخدامه لمزاولة العاب كرة السلة والكرة الطائرة والتنس، وملعب واحد لمزاولة الميني فوتبول، ومبنى اداري لا تقل مساحته عن مائة متر مربع وحديقة للاطفال ومرآب للسيارات ومرافق.

3 . فيما يتعلق بالعقار الذي تبلغ مساحته الفي متر على الاقل، ملعب واحد يُمكن استخدامه إما لمزاولة العاب كرة السلة والكرة الطائرة والتنس او لمزاولة الميني فوتبول، ومبنى اداري لا تقل مساحته عن مائة متر مربع ومرافق.

4 . فيما يتعلق بمراكز التخييم الكشفي او الشبابي: عقار لا تقل مساحته عن عشرة آلاف متر، فيه مرافق مختلفة منها مبنى اداري لا تقل مساحته عن مئتي متر مربع وحديقة ومرآب وحمامات ودوشات.

الفصل الخامس: البت بطلبات المساهمات المالية

المادة 118

يقدم طلب المساهمة الى ديوان الوزارة الذي يدقق فيه شكلاً ويحيله الى الوحدة الادارية المختصة التي تعد تقريراً حول مضمونه وتعيده خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر مع اقتراحها.

- اذا كان الطلب يستلزم تحقيقات، يكون من حق الوحدة الادارية المختصة استيضاح اصحاب العلاقة والقيام بالتحقيقات اللازمة للتأكد من المعلومات والمعطيات، على ان تنجز ذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد.

- يحيل الديوان الطلب الى المدير العام الذي يدرسه ويحيله متضمناً اقتراحه الى الوزير.

- تُمنح المساهمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

الباب الرابع عشر: الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي

المادة 119

ينشأ في لبنان «الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي»، وهو هيئة اهلية مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وانظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان.

المادة 120

يشكل الاعلاميون العاملون في قطاع الاعلام الرياضي هيئة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام، وتقديم طلب الترخيص الى الوزارة، على ان لا تتمثل اي مؤسسة اعلامية بأكثر من مندوب واحد في الهيئة التأسيسية، وان يتضمن طلب الترخيص:

1 . ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع اعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.

2 . ثلاث نسخ موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية عن جداول بأسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني وتوقيع كل من الاعضاء.

3 . اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الادارية.

4 . نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية موقعاً من جميع الاعضاء متضمناً اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة.

5 . مستند اشغال قانوني لمقر الاتحاد يكون إما سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية او عقد اتفاق «اقرار بالتسامح» مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات او مقر تضعه الادارة العامة في تصرف الاتحاد يثبت مقره.

6 . قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة اعلاه.

المادة 121

تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الادارية والفنية، ثم تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنه مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الاكثر، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

المادة 122

1 . يرخص الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد ابداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.

2 . ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

المادة 123

ينضم الى الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بحيث ترفق كل مؤسسة بطلب الانضمام لائحة بالاعلاميين العاملين لديها.

يجب ان يتضمن النظام العام للاتحاد تقسيماً لممثلي هذه المؤسسات في هيئته الادارية، بحيث تحصل كل من المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية على «كوتا» محددة لكل منها.

الباب الخامس عشر: احكام انتقالية وختامية

المادة 124

تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة سنة من تاريخ نشره لتسوية اوضاعها وفقاً لاحكامه.

المادة 125

تلغى احكام المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 126

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.