تمنح المساهمات المالية للجمعيات المرخصة من الوزارة والمستمرة في مشاركاتها في المسابقات السنوية والانشطة الالزامية في كل من الحالات التالية:
* الاستعداد والتحضير لتمثيل لبنان خارجياً، حيث تحدد اوجه صرف المساهمة المالية في هذه الحالة في تغطية كل او جزء من نفقات الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر والاقامة والمصاريف النثرية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية او الاقليمية او القارية او الدولية التي يتم تكليف الجمعية الرياضية من قبل الاتحاد المختص بتمثيل لبنان فيها بناء على نتائجها المحلية المتقدمة، او النشاطات الشبابية او الكشفية المماثلة التي يكون لبنان حاضراً فيها من خلال جمعيات ذات اختصاص وموافقة اتحادها اذا وجد او بموافقة الوزارة.
يكون على الجمعية تقديم ملف الى الوزارة قبل موعد المسابقة او النشاط بشهرين على الاقل متضمناً ما يلي:
1 - طلب الحصول على مساهمة مالية لتغطية نفقات محددة تتعلق بالاعداد والتدريب والتحضير او التجهيز او السفر او الاقامة او المصاريف النثرية لتمثيل لبنان في:
- نشاط او مسابقة رسمية رياضية محددة بالاسم والمكان والزمان، متضمناً دراسة شاملة ومفصلة وتوقعات فنية.
- نشاط شبابي او كشفي محدد بالاسم والمكان والزمان، متضمناً دراسة شاملة ومفصلة بما فيها الاهداف المتوخاة من المشاركة.
2 - اذا كانت المشاركة في هذا النشاط او المسابقة ذو طابع متكرر يستلزم الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر والاقامة والمصاريف النثرية لمرات عدة، فيتم تفنيد الاحتمالات والمصاريف المتعلقة بكل احتمال.
3 - صورة عن كتاب الاتحاد المختص (اذا وجد) القاضي بتكليف الجمعية تمثيل لبنان في هذه المسابقة.
4 - بيان مالي مفصل موقع وفق الاصول او نسخة عن بيان حساب المهمة لأوجه انفاق آخر مساهمة مالية اعطيت من الوزارة في السنوات السابقة في حال وجودها.
5 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6 . شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
تلتزم الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء النشاط او المسابقة تقديم تقرير الى الوزارة والاتحاد المختص (اذا وجد) يتضمن التفاصيل الكاملة للمشاركة لجهة النتائج والسلوكيات داخل وخارج الملعب وصور عن المقالات الصحافية المتعلقة بالنتائج اذا وجدت.
* تحقيق انجاز متقدم في التمثيل الخارجي
1 - اذا حققت الجمعية في مشاركاتها العربية او الاقليمية او القارية او الدولية حضوراً بارزاً فيما يتعلق بالمشاركات الشبابية او الكشفية، او نتائج متقدمة في المسابقات والنشاطات الرسمية الرياضية التي يتم تكليفها من قبل الاتحاد المختص بتمثيل لبنان فيها، وتلقت الوزارة التقرير الملزم في هذا الشأن وكتاباً من الاتحاد المختص يؤكد صحة المعلومات الواردة في التقرير، يمكن للوزير ان يصدر قراراً بناء على اقتراح المدير العام يمنح الجمعية بموجبه مكافأة مالية.
2 - تحدد قيمة المكافآت المالية في هذه الحالة من خلال تقويم الحضور البارز او من خلال المراتب التي تحققها الجمعيات وذلك بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
* لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت:
يمكن ان تمنح الجمعيات مساهمة مالية لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت رياضية او شبابية او كشفية، على ان تقدم طلباً الى الوزارة مرفقاً ب:
1 - افادة تثبت ملكية العقار او عقد ايجار مسجل في البلدية لا تقل مدته عن خمسة عشر عاماً او اتفاق بالتسامح مصادق عليه لدى كاتب العدل لا تقل مدته عن خمسة عشر عاماً.
2 - دراسة هندسية تنفيذية شاملة للمشروع تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به بما فيها الموازنة التقديرية الموقعة من قبل مهندس مدني او معماري منتسب الى احدى نقابتي المهندسين ونسخة عن رخصة البناء والخرائط او موافقة من البلدية على اقامة المنشآت.
3 - تعهد خطي بالالتزام بصيانة وتطوير البناء او المنشأة بشكل دوري، وعدم اجراء اي تغيير في وجهة استعماله خلال فترة خمسة عشر سنة من انشائه او استكماله او تأهيله.
4 - نسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع.
5 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6 - شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
تمنح المساهمة المذكورة بموجب عقد اتفاق موقع عليه ما بين الوزارة والجمعية مرفقاً بدفتر شروط لتنفيذ المشروع، وتراقب الوزارة حسن التنفيذ.
* للقيام بأنشطة او برامج خاصة:
يمكن ان تمنح الجمعيات مساهمة مالية للقيام بأنشطة او برامج خاصة خارج نطاق النشاطات او المسابقات الرسمية، وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، ويكون على الجمعية تقديم ملف الى الوزارة قبل موعد النشاط او البرنامج بشهرين على الاقل يتضمن ما يلي:
1 - طلب الحصول على مساهمة مالية متضمناً دراسة شاملة ومفصلة.
2 - بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق آخر مساهمة مالية اعطيت من الوزارة في السنوات السابقة في حال وجودها.
3 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
5 - نسخة عن ايصال الاشتراك في الاتحاد المختص عن السنة السابقة.
كما يمكن للوزير بناء على اقتراح المدير العام منح الجمعيات مساهمة مالية في سبيل تأمين استمراريتها في اداء دورها التنموي في مجالات الرياضة او الشباب او الكشافة وفق مقتضيات المصلحة العامة.