النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 19

المادة 19

فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية والكشفية:

- يلغى ترخيص الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا:

أ. لم تمارس نشاطاتها طيلة عامين متتاليين.

ب. اذا ثبت انها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطياً من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها.

ت. اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص في حال وجوده خلال مهلة سنتين لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد.

فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية:

- اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متاليين، تلغى اللعبة موضوع الترخيص بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام بعد صدور قرار عن الاتحاد المختص بإلغاء الانتساب اليه. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه ونسخة عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.

- تلغى اللعبة موضوع الترخيص من الجمعية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة بها خلال مهلة السنة او اذا فقدت الشروط التي بموجبها تم ترخيصها.

- اذا ألغي ترخيص اللعبة من الجمعية وكان نشاطها محصوراً بهذه اللعبة فقط، يحول ترخيصها الى فئة الاندية الشعبية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 117 تاريخ 30/04/2025, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/19/