النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 22

المادة 22

يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات \

وفقاً للمادة العشرين، على ان تقوم بجميع المهام والانشطة المناطة بإتحاد مرخص ما عدا حقي الترشح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية، وأن:

1 . لا يزيد عدد اعضاؤها عن سبعة ولا يقل عن خمسة يكون بينهم حكماً ممثل عن كل جمعية مرخصة.

2 . تسمي اللجنة الأولمبية اللبنانية عضواً في هذه اللجنة اذا كانت اللعبة أولمبية او معترف بها أولمبياً.

3 . تنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الالعاب الأولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند اكتمال شروط انتخاب اتحاد للعبة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.

4 . يجوز للجنة اعتماد تسمية «اتحاد» في مراسلاتها الخارجية

المادة 22 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/22/