المادة 22
يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات \
وفقاً للمادة العشرين، على ان تقوم بجميع المهام والانشطة المناطة بإتحاد مرخص ما عدا حقي الترشح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية، وأن:
1 . لا يزيد عدد اعضاؤها عن سبعة ولا يقل عن خمسة يكون بينهم حكماً ممثل عن كل جمعية مرخصة.
2 . تسمي اللجنة الأولمبية اللبنانية عضواً في هذه اللجنة اذا كانت اللعبة أولمبية او معترف بها أولمبياً.
3 . تنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الالعاب الأولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند اكتمال شروط انتخاب اتحاد للعبة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.
4 . يجوز للجنة اعتماد تسمية «اتحاد» في مراسلاتها الخارجية