النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 48

المادة 48

- تلتزم الجامعات بتقديم اللوائح الفنية للاعبين المعتمدين من قبلها من الطلاب المسجلين في الجامعة فقط الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام وفق استمارات يزودها بها الاتحاد على ان تكون موقعة من رئيس الهيئة المشرفة.

- يمكن للجامعات تقديم طلب لتعديل اللوائح خلال شهر شباط بغية السماح للطلاب الجدد المسجلين في الفصل الثاني المشاركة في الانشطة الرياضية الجامعية الاتحادية.

المادة 48 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/48/