النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 58

المادة 58

- تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط المطلوبة، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة، على ان يكون ذلك من دون العودة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات كون هذه المؤسسة مرخصة اساساً، على ان ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

- يصدر قرار الترخيص عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

- تعطى الافادات الادارية للجمعيات الرياضية في المؤسسات من قبل الوزارة - المديرية العامة.

- لا يجوز ان تكون هذه المؤسسات ذات طابع تعليمي.

- لا يجوز إنشاء هذه الجمعيات الا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 58 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/58/