النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 63

المادة 63

1 . تعتمد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات الشروط نفسها المعتمدة في الاتحادات الرياضية فيما يتعلق باجتماعاتها وشروط المرشحين والترشيح والانتخاب لعضوية هيئاتها الادارية، لا سيما المواد السادسة والرابعة والعشرون والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا المرسوم.

2 . يجب ان لا يزيد عدد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمؤسسات عن خمسة عشر عضواً.

3 . اذا خالفت الهيئة الادارية للاتحاد احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، تقوم الوزارة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة اسبوع. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة او رفضت تسلمه تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

4 . يتوجب على الاتحاد ابلاغ الوزارة ب:

أ. كل تعديل يطرأ على توزيع المتاصب في الهيئة الادارية.

ب. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

ت. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

5 . يكون لكل جمعية صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات.

المادة 63 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/63/