النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 75

المادة 75

- تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقاً لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية من الاعضاء المنضمين اليها وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اذا وجد.

- يكون عضو اللجنة الأولمبية الدولية (اذا وجد) عضواً حكماً في اللجنة التنفيذية ويحق له التصويت والترشح لأي مركز فيها.

- يتمثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية برئيسه من دون اي تفويض، وفي حال عدم حضور الرئيس، يجب ان يكون المندوب عن الاتحاد عضواً في الهيئة الادارية ومزوداً بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية.

- يكون حق التصويت في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية مناطاً بالاتحادات المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الأولمبية الصيفية والشتوية واللجنة البارالمبية وجمعية اللاعبين الأولمبيين وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اذا وجد.

- يحق فقط للاتحادات الرياضية المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الأولمبية والاتحادات المعترف بها أولمبياً الترشح للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية.

- يجب الا يزيد عدد الفائزين، فيما يتعلق بالاتحادات المعترف بها أولمبياً، عن ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية، وفق الآلية الملحوظة في نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية.

المادة 75 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/75/