المادة 9
أ - يخضع انشاء الجمعيات الى الشروط التالية:
- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسبعة فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.
- ان تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الاكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.
- ان يكون للجمعية نظام عام وان تكون احكامه متوافقة مع هذا المرسوم ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.
ب - يجب ان يشتمل النظام العام للجمعية على احكام تتعلق بالموضوعات التالية:
- اسم الجمعية وغايتها ومركزها.
- شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم.
- اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها.
- عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها ومدة ولايتها وواجبات اعضائها.
- كيفية وشروط انتخاب اعضاء الهيئة الادارية وتوزيع المراكز فيما بينهم واسقاط عضويتهم.
- اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها ومآلها في حال حل الجمعية.
- شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.