النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 9

المادة 9

أ - يخضع انشاء الجمعيات الى الشروط التالية:

- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسبعة فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.

- ان تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الاكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.

- ان يكون للجمعية نظام عام وان تكون احكامه متوافقة مع هذا المرسوم ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.

ب - يجب ان يشتمل النظام العام للجمعية على احكام تتعلق بالموضوعات التالية:

- اسم الجمعية وغايتها ومركزها.

- شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم.

- اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها.

- عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها ومدة ولايتها وواجبات اعضائها.

- كيفية وشروط انتخاب اعضاء الهيئة الادارية وتوزيع المراكز فيما بينهم واسقاط عضويتهم.

- اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها ومآلها في حال حل الجمعية.

- شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

المادة 9 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268653/article/9/