تعميم رقم 18 11/07/2014
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 18
- التاريخ
- 11/07/2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 10/11/2016, ص. 3883
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 18 تاريخ 11/07/2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 62 من الدستور على ما يلي: «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».
لذلك نرفق ربطا نموذجا لاعتماده، على أن يتم التقيد بما يلي:
أولاً: ترك خانة فارغة على يسار تواقيع الوزراء المختصين تحت عبارة «بيروت في».
ثانياً: ترك مساحة مناسبة لتواقيع سائر الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة.
ثالثاً: اضافة حيثية تكون الأخيرة، الى حيثيات مشروع المرسوم في حال كان يتوجب عرضه على مجلس الوزراء، تنص على ما يلي: «وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ...».
ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة إعتماد النموذج المرفق والتقيد بما ورد أعلاه.
وبما أنه قد تم إعداد نموذج مشروع مرسوم سيتم إعتماده بالاستناد للمادة 62 من الدستور،