All legislation

تعميم Circular No. 18 11/07/2014

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور

Type
تعميم · Circular
Number
18
Date
11/07/2014
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 18 تاريخ 11/07/2014
Source
Lebanese University

نصت المادة 62 من الدستور على ما يلي: «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

لذلك نرفق ربطا نموذجا لاعتماده، على أن يتم التقيد بما يلي:

أولاً: ترك خانة فارغة على يسار تواقيع الوزراء المختصين تحت عبارة «بيروت في».

ثانياً: ترك مساحة مناسبة لتواقيع سائر الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة.

ثالثاً: اضافة حيثية تكون الأخيرة، الى حيثيات مشروع المرسوم في حال كان يتوجب عرضه على مجلس الوزراء، تنص على ما يلي: «وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ...».

ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة إعتماد النموذج المرفق والتقيد بما ورد أعلاه.

وبما أنه قد تم إعداد نموذج مشروع مرسوم سيتم إعتماده بالاستناد للمادة 62 من الدستور،