جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2316 02/11/2016

تعديل العلم والخبر رقم:55/أد تاريخ 5/5/1980 وتعديله برقم 42/أد تاريخ 8/4/2004 للجمعية المسماة: «جمعية إقليم الخروب للتنمية الإجتماعية» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
2316
التاريخ
02/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3888-3889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2316 تاريخ 02/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/5/1980 وتعديله برقم 42/أد تاريخ 8/4/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إقليم الخروب للتنمية الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19260 تاريخ 17/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية إقليم الخروب للتنمية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/5/1980 تعديله برقم 42/أد تاريخ 8/4/2004.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - العمل على تنمية منطقة إقليم الخروب.

2 - توثيق روابط المحبة والألفة والتعاون بين المواطنين عامة.

3 - إعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم.

4 - تشجيع وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية والسياحية في منطقة إقليم الخروب لاسيما إقامة المهرجانات الفنية والمساهمة في تأهيل الأماكن الأثرية.

5 - العمل على نشر الوعي البيئي وتنفيذ مشاريع تساهم في المحافظة على البيئة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - العمل على تنمية منطقة إقليم الخروب.

2 - توثيق روابط المحبة والألفة والتعاون بين المواطنين عامة.

3 - إعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق