المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية إقليم الخروب للتنمية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 55/أد تاريخ 5/5/1980 تعديله برقم 42/أد تاريخ 8/4/2004.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - العمل على تنمية منطقة إقليم الخروب.
2 - توثيق روابط المحبة والألفة والتعاون بين المواطنين عامة.
3 - إعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم.
4 - تشجيع وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية والسياحية في منطقة إقليم الخروب لاسيما إقامة المهرجانات الفنية والمساهمة في تأهيل الأماكن الأثرية.
5 - العمل على نشر الوعي البيئي وتنفيذ مشاريع تساهم في المحافظة على البيئة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - العمل على تنمية منطقة إقليم الخروب.
2 - توثيق روابط المحبة والألفة والتعاون بين المواطنين عامة.
3 - إعانة الأيتام والمعوزين وتأمين سبل العيش الكريم والحياة الفاضلة لهم وكل ما من شأنه تخفيف أعباء معيشتهم.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.