جميع التشريعات

قرار رقم 2721 17/12/2016

إعلان حل مجلس بلدية غريفة - قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
2721
التاريخ
17/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2016, ص. 4101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2721 تاريخ 17/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2711/ب/2016 تاريخ 25/11/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية غريفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية غريفة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق