المادة 1
يعتبر مجلس بلدية غريفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2721 17/12/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2711/ب/2016 تاريخ 25/11/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية غريفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية غريفة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق