All legislation

قرار Decision No. 2721 17/12/2016

إعلان حل مجلس بلدية غريفة - قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2721
Date
17/12/2016
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2016, p. 4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2721 تاريخ 17/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2711/ب/2016 تاريخ 25/11/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية غريفة - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية غريفة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق