جميع التشريعات

قرار رقم 2668 14/12/2016

تجميد قرارات منح الاستثناءات لشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
2668
التاريخ
14/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2016, ص. 4084-4085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2668 تاريخ 14/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 411 منه.

بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وتعديلاته (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج).

بناء على الاجتماع الذي إنعقد في مكتب وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 12/12/2016 بشأن معالجة موضوع أزمة السير خلال فترة الاعياد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجمد جميع القرارات القاضية بمنح استثناءات لشاحنات والصهاريج بالسير خارج الاوقات المحددة في محافظتي بيروت وجبل لبنان وذلك اعتباراً من تاريخه ولغاية 2/1/2017.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق