المادة 1
تجمد جميع القرارات القاضية بمنح استثناءات لشاحنات والصهاريج بالسير خارج الاوقات المحددة في محافظتي بيروت وجبل لبنان وذلك اعتباراً من تاريخه ولغاية 2/1/2017.
قرار Decision No. 2668 14/12/2016
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 411 منه.
بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وتعديلاته (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج).
بناء على الاجتماع الذي إنعقد في مكتب وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 12/12/2016 بشأن معالجة موضوع أزمة السير خلال فترة الاعياد.
يقرر ما يأتي:
تجمد جميع القرارات القاضية بمنح استثناءات لشاحنات والصهاريج بالسير خارج الاوقات المحددة في محافظتي بيروت وجبل لبنان وذلك اعتباراً من تاريخه ولغاية 2/1/2017.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق