المادة 1
يعدل اسم"شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381 بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه".
قرار رقم 12402 23/12/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على القرار رقم 5213 تاريخ 28/7/1993 القاضي بادراج اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016 بالموافقة على تعديل اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم"شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381 بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه