All legislation

قرار Decision No. 12402 23/12/2016

تعديل اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12402
Date
23/12/2016
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2016, p. 4102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12402 تاريخ 23/12/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على القرار رقم 5213 تاريخ 28/7/1993 القاضي بادراج اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016 بالموافقة على تعديل اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم"شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 381 بحيث يصبح "شركة التسويق للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكه".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه