جميع التشريعات

قرار رقم 5 03/01/2017

تفويض أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المالية

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
03/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2017, ص. 52-53
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 03/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وتسيير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك أمين سر عام للمجلس الأعلى للخصخصة)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

الفهرس

المادة 1

يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية:

1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

2- توقيع قرارات التكليف والإعطاء للأعمال الإضافية.

3- التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

4- التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان.

5- التوقيع منفرداً على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه.

6- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

7- إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض.

8- عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقاً للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2017 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخصخصة سعد الحريري