المادة 1
يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية:
1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
2- توقيع قرارات التكليف والإعطاء للأعمال الإضافية.
3- التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.
4- التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان.
5- التوقيع منفرداً على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه.
6- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.
7- إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض.
8- عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقاً للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.