جميع التشريعات

قرار رقم 28 14/01/2017

تفويض مدير المالية العام بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
14/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2017, ص. 57-58
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته، ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته، (تنظيم وزارة المالية).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير المالية العام، الصلاحيات التالية:

1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية، والصلاحية المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون، وذلك إذا دعت الحاجة الى توفر شروط التجزئة للصفقات المذكورة.

2- إعطاء إجازات بدون راتب لجميع موظفي مديرية المالية العامة.

3- تجديد عقود الايجارات لمختلف الوحدات التابعة لمديرية المالية العامة.

4- مراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى والمراجعات القضائية وإعادة المحاكمة والمراجعة نفعاً للقانون، ذات الصلة بمسائل:

-التقاعد والصرف من الخدمة.

-الضرائب والرسوم.

5- طلب الحصول على معلومات لزوم الادارات الضريبية تتعلق بالمكلفين من ادارة الجمارك عند الحاجة.

6- إصدار قرار التعويض المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 20 من نظام الموظفين (شهر تسلم وتسليم للموظف المنتهية خدمته في مديرية المالية العامة) على ضوء القوانين والانظمة النافذة.

7- إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديوان الخارجية.

8- البت بصورة نهائية بمعاملات التقاعد والصرف من الخدمة.

9- صلاحية استثناء تعطيل مواد كحولية موضوع قانون المسكرات لعام 1937 .

المادة 2

تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أو لا تتفق مع أحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تاريخ 14 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل