النص الكامل

قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يفوض الى مدير المالية العام، الصلاحيات التالية:

1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية، والصلاحية المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون، وذلك إذا دعت الحاجة الى توفر شروط التجزئة للصفقات المذكورة.

2- إعطاء إجازات بدون راتب لجميع موظفي مديرية المالية العامة.

3- تجديد عقود الايجارات لمختلف الوحدات التابعة لمديرية المالية العامة.

4- مراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى والمراجعات القضائية وإعادة المحاكمة والمراجعة نفعاً للقانون، ذات الصلة بمسائل:

-التقاعد والصرف من الخدمة.

-الضرائب والرسوم.

5- طلب الحصول على معلومات لزوم الادارات الضريبية تتعلق بالمكلفين من ادارة الجمارك عند الحاجة.

6- إصدار قرار التعويض المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 20 من نظام الموظفين (شهر تسلم وتسليم للموظف المنتهية خدمته في مديرية المالية العامة) على ضوء القوانين والانظمة النافذة.

7- إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديوان الخارجية.

8- البت بصورة نهائية بمعاملات التقاعد والصرف من الخدمة.

9- صلاحية استثناء تعطيل مواد كحولية موضوع قانون المسكرات لعام 1937 .

المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268811/article/1/