جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12420 07/01/2017

تعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998

النوع
قرار وسيط
الرقم
12420
التاريخ
07/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2017, ص. 65
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12420 تاريخ 07/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 « المادة الثانية عشرة مكرر» التالي نصها:

"المادة الثانية عشرة مكرر:

أولاً: على المصارف اللبنانية التأكد من ان مجموع التسليفات الممنوحة من اي وحدة من الوحدات التابعة لها في الخارج، بما فيها الفروع، بغير العملة المحلية والتوظيفات في سندات الدين السيادية وغير السيادية المصدرة في البلد المضيف بغير هذه العملة لا تتجاوز نسبة 60% من ودائع الزبائن لدى الوحدة المعنية بالعملات الاجنبية غير عملة البلد.

ثانياً: على المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة تسوية أوضاعها خلال مهلة حدها الاقصى 31/3/2017 تحت طائلة تنزيل التجاوز على النسبة المحددة اعلاه من قيمة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية لدى المصرف اللبناني الام المحتسبة وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.

ثالثاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/3/2017".

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه