المادة 1
يضاف الى نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 « المادة الثانية عشرة مكرر» التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر:
أولاً: على المصارف اللبنانية التأكد من ان مجموع التسليفات الممنوحة من اي وحدة من الوحدات التابعة لها في الخارج، بما فيها الفروع، بغير العملة المحلية والتوظيفات في سندات الدين السيادية وغير السيادية المصدرة في البلد المضيف بغير هذه العملة لا تتجاوز نسبة 60% من ودائع الزبائن لدى الوحدة المعنية بالعملات الاجنبية غير عملة البلد.
ثانياً: على المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة تسوية أوضاعها خلال مهلة حدها الاقصى 31/3/2017 تحت طائلة تنزيل التجاوز على النسبة المحددة اعلاه من قيمة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية لدى المصرف اللبناني الام المحتسبة وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.
ثالثاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/3/2017".