جميع التشريعات

قرار رقم 31 20/01/2017

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
20/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 374
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 20/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2017 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

20 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل