All legislation

قرار Decision No. 31 20/01/2017

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2017 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

20 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل