المادة 1
تمدد لغاية 31/01/2017 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 31 20/01/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/01/2017 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
20 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل