جميع التشريعات

علم وخبر رقم 125 26/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة اللبنانية للعقارات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
125
التاريخ
26/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 403-404
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2735 تاريخ 15/12/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 125 تاريخ 26/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للعقارات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9079 تاريخ 15/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الهيئة اللبنانية للعقارات»

مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا - العقار رقم 3485 - مبنى سمير حسيب الزهيري - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون العقارات والأراضي والمباني ووضع الدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية والهندسية والبيئية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وإصدار مطبوعات وأبحاث بكافة اللغات والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والدولية وتوقيع بروتوكولات معها داخل وخارج لبنان والتوسط لحلّ النزاعات.

2 - السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على سلامة الأبنية ووضع الدراسات الخاصة بهذا الشأن.

3 - تقديم المساعدات والمنح التعليمية والإنسانية والصحية والإجتماعية والحقوقية محلياً ودولياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمير حسيب الزهيري

انديرا سمير الزهيري

يوسف حسين عبد علي

شادي خليل بو عيسى

الفت خالد ابي فراج

مونسي حسين حيدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي خليل بو عيسى

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق