جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2735 15/12/2017

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 125 تاريخ 26/1/2017 للجمعية الـمسماة: «الهيئة اللبنانية للعقارات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2735
التاريخ
15/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4499-4500
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2735 تاريخ 15/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بـيــان العـلـم والخبر رقـم 125 تــاريـــخ 26/1/2017

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الهيئة اللبنانية للعقارات» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6127 تاريخ 20/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"الهيئة اللبنانية للعقارات" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 125 تاريخ 26/1/2017

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ الإهتمام بشؤون العقارات والاراضي ووضع الدراسات القانونية والإقتصادية والاجتماعية والبيئية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وإصدار مطبوعات وابحاث بكافة اللغات والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والدولية وتوقيع بروتوكولات معها داخل وخارج لبنان والتوسط لحل النزاعات.

2ــ السعي مع الجهات الـمختصة ووضع الدراسات الخاصة بهذا الشأن.

3ــ تقديم الـمساعدات والـمنح التعليمية والإنسانية والصحية والإجتماعية والحقوقية محليا ودوليا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة \

الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ الإهتمام بشؤون العقارات والاراضي والـمباني ووضع الدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية والهندسية والبيئية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وإصدار مطبوعات وابحاث بكافة اللغات والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والدولية وتوقيع بروتوكولات معها داخل وخارج لبنان والتوسط لحل النزاعات.

2ــ السعي مع الجهات الـمختصة للـمحافظة على سلامة الابنية ووضع الدراسات الخاصة بهذا الشأن.

3ــ تقديم الـمساعدات والـمنح التعليمية والإنسانية والصحية والإجتماعية والحقوقية محليا ودوليا.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق