جميع التشريعات

علم وخبر رقم 128 26/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بيستس» {BEASTS} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
128
التاريخ
26/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 404-405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 128 تاريخ 26/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيستس» {BEASTS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 528 تاريخ 9/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الوسط التجاري - سوليدير - شارع اللمبي - العقار رقم 24 - الأنترسول.

غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الرئيسية هي:

- الترويج للبنان وإظهار صورة جميلة عنه في الأراضي اللبنانية وعالمياً.

- القيام بجميع النشاطات الثقافية، وترويجها في لبنان.

- العمل على مشاريع التنمية في بعض المناطق.

- ولمن يرغب خلق فرص عمل للبنانيين في شتى المجالات.

- تشجيع قطاعات الإنتاج في لبنان (الزراعية، الصناعية، الحرفية، ...).

- دعم جميع الأنشطة الثقافية والأعمال الخيرية.

- ومن أجل ذلك تقوم الجمعية ب

- تنظيم مهرجانات ومعارض ترفيهية وسياحية وثقافية.

- إحضار مغنيين، فرق غنائية، فنانين وعارضين من لبنان وبلدان أخرى.

- التعاون مع وزارات الثقافة والسياحة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رشا زياد الجرمقاني

بلال كمال ابو صالح

مايا كمال ابو صالح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رشا زياد الجرمقاني.

«بيستس» {BEASTS}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق