المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الوسط التجاري - سوليدير - شارع اللمبي - العقار رقم 24 - الأنترسول.
غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الرئيسية هي:
- الترويج للبنان وإظهار صورة جميلة عنه في الأراضي اللبنانية وعالمياً.
- القيام بجميع النشاطات الثقافية، وترويجها في لبنان.
- العمل على مشاريع التنمية في بعض المناطق.
- ولمن يرغب خلق فرص عمل للبنانيين في شتى المجالات.
- تشجيع قطاعات الإنتاج في لبنان (الزراعية، الصناعية، الحرفية، ...).
- دعم جميع الأنشطة الثقافية والأعمال الخيرية.
- ومن أجل ذلك تقوم الجمعية ب
- تنظيم مهرجانات ومعارض ترفيهية وسياحية وثقافية.
- إحضار مغنيين، فرق غنائية، فنانين وعارضين من لبنان وبلدان أخرى.
- التعاون مع وزارات الثقافة والسياحة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رشا زياد الجرمقاني
بلال كمال ابو صالح
مايا كمال ابو صالح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رشا زياد الجرمقاني.
«بيستس» {BEASTS}