جميع التشريعات

قرار رقم 56 30/01/2017

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
30/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 406-407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 30/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني، ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل