All legislation

قرار Decision No. 56 30/01/2017

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
30/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 406-407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 30/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني، ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل