إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/2/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني، ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
30 كانون الثاني 2017
وزير المالية
علي حسن خليل